و كيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم بل يكفى عدم الدليل على اعتبارها في المورد .
و ان أريد منها الصحة الوضعية اى نفوذ اجازته و صحة هبته و جائزته ليستكشف منها ملكية الجائر و يترتب عليها آثارها .
( ففيه ) ان المسلم من بناء العقلاء و الادلة الشرعية مورد العلم الاجمالى سواء كان منجزا ام لا ، مضافا الي انه لا يثبت بأصالة الصحة الا صحة العقد و نحوه و كون المال لغيره : لا ينافيها كما قرر في محله .
مضافا إلى إمكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم اى كشف الملكية و نحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد " و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " .
فان الظاهر منها ان سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق مع انه لو ترتبت على اصالة الصحة تلك اللوازم و ثبتت بها الملكية و غيرها من الآثار لما اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم و لو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج اليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا .
فتحصل من جميع ما مر ان في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجة و يصح الاستناد إليها و يدفع بها استصحاب حرمة التصرف و عدم الانتقال ، و فى ساير الموارد تكون اصالة حرمة التصرف و عدم الانتقال محكمة و تقدم على اصالة الحل تحكيما .
هذا كله فيما علم اجمالا بان هذا المال المأخوذ مثلا من الغير أو ذلك فيما هو في معدود .
و اما إذا علم ان في أموال فلان مال محرم و كان له طرق معاش محللة و بعض طرق محرمة فالظاهر قيام بناء العقلاء و السيرة المتشرعة على اعتبار يده ، و هذه الصورة خارجة من مفروض مسئلتنا هذه و سيأتي الكلام فيها .