مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 269
نمايش فراداده

في جوب الفحص عن المالك وعدمه

من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على ابى عبد الله عليه السلام فأستأذنت له فاذن له ، فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال : جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم ما لا كثيرا و أغمضت في مطالبه إلى ان قال فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به " الحديث .

فان مقتضى اطلاقها جواز التصدق بلا فحص ، و الحمل على مورد اليأس عن معرفة صاحبه كالحمل على عدم معرفته بعد الفحص خلاف الظاهر .

نعم لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص سيما إذا علم بمعرفته بالفحص قليلا و بالجملة ان ترك الاستفصال دليل العموم بل ذيلها دال على عدم لزوم الفحص اذ من البعيد بل الممكن انه كان تفحص عن صاحب الاموال الكثيرة و الاشخاص المتفرقة و يئس عن معرفتهم في أشهر قلائل ، مع ان عدم ذكره الفحص دليل العدم .

و العمدة هى ترك الاستفصال و الاطلاق و الا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوي في بقائه أشهر قلائل .

و الانصاف تمامية دلالتها لو لا ضعف سندها .

الا ان يقال لا معنى للاطلاق و ترك الاستفصال في المقام لانه قضية شخصية يحتمل علم الامام عليه السلام بالواقعة و ان المورد لا يجب فيه الفحص " فتدبر " .

و اما ساير الروايات ففى اطلاقها اشكال .

كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه " إلى ان قال : " ثم قال أبو عبد الله ( ع ) ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها " .

فان الظاهر انه بصدد بيان افضلية هذه الخصلة من غيرها فكأن له خصالا معهودة هى افضلها ، لا بصدد بيان وجوب التصدق ، و كيف كان لا إطلاق فيها كما لا يخفى ، و منه يظهر الكلام في رواية ابى أيوب ( 2 ) .

1 - و

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به .