كراويتى جابر ( 1 ) و محمد بن عيسى ( 2 ) ليس فيهما ما قومر عليه بل فسر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن خلاد تفسيرا لها .
مضافا إلى انه لو جعلت مفسرة ايضا تدل على المقصود ظاهرا ، لان الظاهر منها ان ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها و مراد منها و ان لا يخلوا من نحو مناقشة ، و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا بان يقال : ان ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتى يقال : لا معنى لحرمته على صاحبه ، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه ، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس .
و بعباره اخرى ان اخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الالتزام بمقتضى مقامرتهما ، يجعل المال معنونا بعنوان محرم ، فلا يجوز لاحد التصرف فيه و لو صاحب المال .
نعم لو اخذ ماله بعنوان ان القمار ليس بسبب لا بأس به و يجوز تصرفه فيه .
و اما احتمال خروج المال شرعا عن المالية بمجرد حصول التقامر عليه ضعيف جدا بل مقطوع الخلاف ، لكن الاحتمال المتقدم موافق للادلة و لا يخالفه عقل او نقل ، و قد وقع نظيره في الشرع كحرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيله .
و لا يتوهم ان ما ذكر نظير ما قيل في المغصوب انه لا يجوز لصاحب المال ابضا التصرف فيه ، و لا يخفى ضعفه ، و ذلك لان حرمة المغصوب انما هو بعنوانه و هو التسلط على مال الغير و الاستيلاء عليه ، و حرمة تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدوانا ، فلا معنى لحرمته على صاحب المال بخلاف ما نحن فيه فان الحرمة متعلقة بعنوان آخر التصرف في مال الغير " فتدبر " الثاني القمار بأقسامه من الكبائر لظاهر قوله تعالى يسئلونك عن الخمر
1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - الاولى ضعيفه بعمرو بن شمر و الثانية صحيحة على تأمل .