رواية انس ( 1 ) المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه و آله " المؤمن إذا كذب لعنه سبعون ألف ملك " ( الخ ) و عن فقه الرضا ( 2 ) " و اياكم و الكذب فانه لا يصلح الا لاهله " و عن على ( ع ) ( 3 ) " الكذب اقبح علة " ، و عنه عليه السلام ( 4 ) " لا سوئة اسوء من الكذب " و عنه عليه السلام ( 5 ) " أوصاني رسول الله صلى الله عليه و آله حين زوجني فاطمة فقال : إياك و الكذب فانه يسود الوجه " و عن النبي صلى الله عليه و آله ( 6 ) قال : " و اجتنبوا الكذب و ان رأيتم فيه النجاة فان فيه الهلكة " و عنه صلى الله عليه و آله ( 7 ) " إياكم و الكذب فانه من الفجور و انهما في النار " و قد مر في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( 8 ) : " و لعنة الله على الكاذب و ان كان مازحا " إلى ذلك فلا ينبغى الاشكال في حرمته مطلقا الا ما استثنى .
الامر الثاني في مسوغات الكذب الاعم من الشرعية و العقلية و بالعنوان الاولى أو الثانوى قال الشيخ الانصاري ( 9 ) : يسوغ الكذب لوجهين أحدهما الضرورة اليه ثم جعل الاكراه و الاضطرار و كذا الدوران بين المحذورين منه ثم بعد كلام جعل الاخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره مربوطة بالمقام مع انه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى اطلاقها جواز الكذب لمال نفسه و لو معتد به ، و صريح بعضها جوازه لمال غيره ، و هذا العنوان التسويغ للضرورة اذ لا ينطبق عليه احد العناوين المتقدمة .
اما الاكراه و الدوران بين المحذورين فظاهر اذ لا يجب على الانسان حفظ مال نفسه فضلا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده .
و اما الاضطرار فلا يصدق الا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجبا للحرج و لو قلنا : ان مطلق دفع المال إلى الظالم حرجى لا يصح ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده .
و مقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف كاذبا في خلاص
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 120 - من أبواب أحكام العشرة . 8 - المستدرك - كتاب الجهاد - الباب 49 - من أبواب جهاد النفس . 9 - في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع - في الكذب - في مسوغاته .