المبالغة و هي لا تصح أولا تحسن في الصغيرة فلو صحت في بعض الاحيان لكن الظاهر المتفاهم من نحوها كونها كبيرة عظيمة في نظر القائل : فلا ينبغى الاشكال في دلالتها في مورد الاعانة على الظلم سيما مع اقترانها في الاخيرة مع نكث البيعة و رفع لواء الضلالة .
و اما الدلالة على الاعانة في غيره فلا ، لان الظاهر حتى من الاخيرة الاعانة في ظلمه لا مطلقا و لا اقل من عدم اطلاقها مع محفوفيتها بما تصلح للقرينية بل مقتضى تقييد الاخيرة دخالة القيد في الحكم فتكون مقيدة لاطلاقها مع فرض الاطلاق أو رافعة لا جمالها على فرضه .
و توهم دلالة قوله : " من تولي خصومة ظالم أو اعانه عليها " على الاعم للاطلاق الشامل للخصومة في مورد الظلم ( ضعيف مخالف لفهم العرف ) ، مع انه مع إرادة الاطلاق لكان اختصاص الخصومة بالذكر : بعيدا ، و مع التسليم فالرواية ضعيفة ; لكن لا يبعد القول بكونها كبيرة في مورد الاعانة على الظلم لتظافر الروايات و اعتبار بعضها و تصحيح الاخيرة و لم يحضرني كتاب الراوندي حتى أنظر سندها .
و اما اعانة الظلمة الذين كان الظلم شغلا وصفة ثابتة لهم كقطاع الطريق دون الخلفاء و السلاطين : فيمكن الاستدلال على كونها كبيرة في مورد الاعانة على ظلمهم مضافا إلى الروايات المتقدمة بجملة اخرى .
منها رواية ابن ابى يعفور ( 1 ) " قال كنت عند أبي عبد الله ( ع ) اذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له : جعلت فداك انه ربما أصاب الرجل منا الضيق و الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه و النهر يكريه و المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما احب انى عقدت لهم عقدة أو و كيت لهم وكاء و ان لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم .
ان اعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد " .
فان صدرها و ان كان في مورد الدخول في اعمال خلفاء الجور أو الامراء من قبلهم لكن ذيلها بمنزلة كبرى كلية تشمل جميع الظلمة سواء كانوا منهم أو مثل
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة ببشير .