منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 62
نمايش فراداده

[ المبيع ( 1 ) سواء شرطه لواحد أو جماعه ( و لو ) كان ( لمعلومين ) فان هذا يقتضي جهاله في الثمن فاما إذا جعل الطعام قدرا معلوما و جنسا معلوما صح البيع إذا لم يعينه من غلتها ( 2 ) ( أو ) شرط في العقد شرطا ( رفع موجبه ) فإنه يفسد ( غالبا كعلى ألا ينتفع ) ( 3 ) نحو أن يبيع منه السلعة على أن لا ينتفع بها فان هذا الشرط يرفع ( 4 ) موجب العقد لان العقد يوجب ان المشتري ينتفع بالمبيع فلو شرط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق أو لا يدخل المبيع ثلاثة أيام أو أكثر أو مطلقا أو لا يلبس الثوب أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد صلاحها و ليس العرف بقاءها ( 5 ) أو باع نصف دابته ( 6 ) على أن لا يركبها المشتري إلى وقت إنزال الفحل عليها فسد العقد لان هذه كلها ترفع موجبه قيل ح فأما لو لم تكن صالحة للركوب و شرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك لانه لا يرفع موجب العقد قوله غالبا احتراز من صورتين احداهما أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري ( 7 ) فإن البيع يصح ( 8 ) ]

1 - أو من غيره قرز ( 2 ) أو غلة غيرها معينة فيفسد البيع و ان أطلق ذلك صح و كان من حملة الثمن إذا بين جنسه و نوعه و قدره و بين ما يدخله من الملح إذا كان معتادا اه بيان و كانت المدة معلومة و كان مثليا و كذلك الحطب بقدر قيمته كدرهم أو نحوه لانه ثمن لابد أن يكون معلوما يثبت في الذمة ا ه صعيتري لانه إذا عينه من غلتها كان مبيعا و هو معدوم فلا يصح العقد ا ه شرح أثمار و مثله في الغيث و في كب لانه غرر و جهالة من حيث لا يعلم هل تغل ؟ شيئا أم لا ا ه ( 3 ) قيل ف و لقائل ان يقول ما رفع موجب العقد في المبيع و كذا في الثمن افسد فلو قال اشتريت منك هذه الدار بمائة على أنك لا تهب الدراهم أو لا تبيعا أو لا تتصرف فيها فسد العقد ا ه زهور ( 4 ) و كذا إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق لانه رفع موجبه ا ه كواكب و قرز

5 - إذا لو كان العرف بقاؤها فهو كالشرط فيأتي فيه كلام الفقية ع انه يصح إذا كانت المدة معلومة ا ه و قال ابن مرغم لا فائدة فيه سواء كان العرف جاريا ببقائها أم لا لانه رفع موجبه ا ه قال في كب هذا لا حاجة اليه إذ لا معنى للعرف مع الشرط لانه لا حكم له الا مع السكوت اه قرز هذا على تلفيق الاستاذ كما تقدم ( 6 ) أو كلها قرز ( 7 ) فان استثنى البائع وطأها مدة كعلومة أو مطلقة فسد العقد ا ه قرز أو يطأها قرز ( 8 ) الا ما نص عليه الشارع على عدم الفساد كما يأتي في الضرب الثالث في خبر بربرة و قيس عليه من شرط ألا يطأ الامة عند الهادي عليه السلام كما ذكره في المنتخب و قرره الامام المهدي عليه السلام و غيره للمذهب لان امتناع الوطء لا ينافي الملك إذ جوازه بلازم ليس للملك كما لو كانت رضيعة للمشتري فكان جواز الوطء ليس من موجبات العقد فلا يضر اشتراطه بل يلغو و قال الناصر وح إن اشتراط عدم الوطء يرفع موجب العقد ا ه و إنما فرق بين البيع و النكاح لان هنا قد تناول ملك