[ ( لا صفة فخالف ) ما شرطه في نفس الامر اما إلى اقل أو أكثر فسد العقد لجهالة الثمن ( 1 ) أو جهالة المبيع ( 2 ) و صورة الشرط ان يقول بعت منك هذه الارض على ان الذي عليك من خراجها عشرة دراهم مثلا و قصده ( 3 ) أن دفعه ( 4 ) يكون عشرة ( 5 ) سواء كان المضروب أقل أو أكثر فان انكشف ان على الارض أكثر من عشرة أو اقل فسد العقد لان إذا انكشف ان المضروب عليها خمسة فقد شرط البائع على المشتري خمسة دراهم في كل خراج و هذه زيادة في الثمن مجهولة إذا لم تذكر مدة معلومة فان ذكر مدة معلومة ( 6 ) صح قال عليلم و سواء شرط تسليم الخمسة إلى نفسه أو إلى الامام أو أطلق و قيل ح اما إذا شرط التسليم إلى الامام و لم يجعله ثمنا صح ( 7 ) قال عليلم و فيه نظر ( 8 ) و اما إذا انكشف ان المضروب على الارض أكثر من عشرة نحو ان يكون خمسة عشر فانه يفسد العقد ايضا لان البائع في التحقيق شرط على نفسه ان يدفع عن المشترى الزائد على العشرة من الخراج و هذه زيادة في المبيع مجهولة ( 9 ) القدر فكانه باع منه الارض و خمسة دراهم في كل سنة بكذا من الثمن و هذا فاسد لجهالة المبيع ( 10 ) فان شرط مدة معلومة صح ما لم يستغرق الثمن ( 11 ) هذا إذا جعل هذا الخراج المذكور شرطا كما تقدم فأما إذا جعله صفة نحو أن يقول على أن الخراج المضروب عليها كذا فإنه يصح العقد و الشرط فإن انكشف أنه على ما شرط أو خراجها أقل نفذ البيع ( 12 ) و ان انكشف خراجها أكثر فله خيار فقد الصفة ( و منه ) أي و مما يقتضي جهالة الثمن ( شرط ) البائع ( الانفاق من الغلة ) أي من غلة ]الا أن لا يعلم حالة الشراء فله الخيار قرز ( 1 ) حيث الثمن من جنس الخراج بخلاف ما إذا كان الثمن من جنس الخراج صح و لو استغرق جميع الثمن و المختار ما لم يستغرق في الاقل ( 2 ) في الاكثر ( 3 ) أي البائع ( 4 ) أي المشتري ( 5 ) دراهم ( 6 ) لانه زيادة في الثمن معلومة ا ه ح فتح حيث يثبت في الذمة و الا فسد لانه مبيع و الذي في الذمة كل قيمي كالدراهم و الدنانير و المكيل و الموزون ( 7 ) مع الاطلاق ( 8 وجه النظر انه كأنه شرط مع المبيع منفعة مجهولة القدر يصح افرادها بالعقد فيفسد و لو كانت للغير ا ه غيث و تكميل ( 9 ) الاولى أن يقال حط من الثمن ا ه شرح فتح قال السيد عبد الله المؤيدي ان كانت من جنس الثمن فزيادة في المبيع و ان كانت من جنسه فحط قرز و قيل انه زيادة في البيع و إذا كانت من جنس الثمن اشترط القابض في قدرها ( 10 ) صوابه لجهالة الثمن ( 11 ) إذا كان من جنس الثمن لانه يكون زيادة فلا يصح قرز لانه إذا استغرق فكأنه باع منه الارض بغير ثمن ( 12 ) أي بطل الخيار فاما البيع فهو نافذ و لو انكشف عليها أكثر و انما يثبت الخيار