منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن قضاهم الوارث أو أبرؤا من دينهم نفذ الشراء و إلا لزم المشتري رده فان أبا فالحاكم و هذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت بمعنى انه لا ينتقل دين الميت إلى ذمته و لا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو ابرائهم و هو قول القاسم و يحيى و هو الاخير من قولي م بالله و على قديم قوليه و هو قول بعض الحنفية و الشافعية ان الوارث خليفة الميت فينتقل الدين إلى ذمته و يكون المال ملكا له كالموروث سواء فعلى هذا إذا باع عندهم الوارث شيئا من تركة الميت للقضاء صح البيع و للغرماء مطالبته و ليس لهم إلى المبيع سبيل و لا خلاف بينهم ان الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة بمعنى إذا كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقا و لا خلاف أن يكون خليفة في الزائد ( 1 ) على الدين من التركة بمعنى انما زاد على الدين ( 2 ) من التركة ملكه فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفد في الزائد لا في الباقي ( 3 ) الذي هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق ( 4 ) قال عليلم و المصحح للمذهب قول أبي مضر أن الورثة مع الاستغراق لهم في التركة ( 5 ) ملك ضعيف فينفذ تصرفه بالايفاء و قال ض زيد ( 6 ) ليس لهم ملك لا قوي و لا ضعيف فلا ينفذ تصرفهم و لو سلموا الدين ( و ) و أما ما يجوز بيعه فاعلم ان ( بيع كل ذي نفع ) ( 7 ) حلال جائز ( 8 ) و ذلك نحو دود القز و بيضه و ما ]