منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن قضاهم الوارث أو أبرؤا من دينهم نفذ الشراء و إلا لزم المشتري رده فان أبا فالحاكم و هذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت بمعنى انه لا ينتقل دين الميت إلى ذمته و لا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو ابرائهم و هو قول القاسم و يحيى و هو الاخير من قولي م بالله و على قديم قوليه و هو قول بعض الحنفية و الشافعية ان الوارث خليفة الميت فينتقل الدين إلى ذمته و يكون المال ملكا له كالموروث سواء فعلى هذا إذا باع عندهم الوارث شيئا من تركة الميت للقضاء صح البيع و للغرماء مطالبته و ليس لهم إلى المبيع سبيل و لا خلاف بينهم ان الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة بمعنى إذا كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقا و لا خلاف أن يكون خليفة في الزائد ( 1 ) على الدين من التركة بمعنى انما زاد على الدين ( 2 ) من التركة ملكه فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفد في الزائد لا في الباقي ( 3 ) الذي هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق ( 4 ) قال عليلم و المصحح للمذهب قول أبي مضر أن الورثة مع الاستغراق لهم في التركة ( 5 ) ملك ضعيف فينفذ تصرفه بالايفاء و قال ض زيد ( 6 ) ليس لهم ملك لا قوي و لا ضعيف فلا ينفذ تصرفهم و لو سلموا الدين ( و ) و أما ما يجوز بيعه فاعلم ان ( بيع كل ذي نفع ) ( 7 ) حلال جائز ( 8 ) و ذلك نحو دود القز و بيضه و ما ]

ذمة يتعلق الدين بها بخلاف المحجور لبقاء الذمة للميت أو الوارث على ما سيأتي من الوصايا اه فتح بعد إتلاف التركة أو قصد بامراء الورثة إبراء الميت قرز ( 1 ) مسألة لو كانت مستغرقة بل قدر ربعها يوفى الدين فباع الوارث ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم انه أتلف الربع الرابع بعد بيع الثلاثة الارباع لم يرجع الغرماء على احد من المشترين و لا على البايع الوارث لان حق الغر ما قد بطل كما لو تلفت التركة و قيل الظاهر ان دين الغريم على الوارث فيرجع عليه لاستهلاكه التركة و قيل يبطل البيع في آخر صفقة و قيل لا وجه للنقض اذ قد وقع البيع على وجه الصحة اه تعليق الفقية س و قواه سيدنا عامر و ينظر لو التبست قيل يكون كالتباس الاملاك و يقسم بين الغرماء فيكون للغرماء ثلث و للمشتري ثلثين لقسم بينهم قرز لان المشتري اثنان و الغرماء واحد و نص م بالله ان البيع كله صحيح ان كان المبيع مستغرق ( 2 ) ) و قال أبو مضر و الفقيه ح لا يشترط في نفوذ تصرفه في الزايد قضأ الدين و قيل ل بل يشترط اه ح بحر و قواه السيد حسين التهامي ( 3 ) الا أن يتلف الباقي قرز ( 4 ) على الخلاف و تنظر ( 5 ) هل تحرم عليهم الزكاة سل قيل يحرم عليهم اه مي و قيل تحل لهم الزكاة اه ح لي و ينظر لو غصبها غاصب هل يبرأ بالرد إلى الورثة القياس انه يبرأ حيث لم تبطل ولايتهم اه مي ( 6 ) و فائدة الخلاف بين أبي مضر وض زيد إذا مات عن إبنين و عليه دين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم ان له الدين ابرأ كان البراء للميت لان الدين عليه و تكون التركة بين الابن و ابن الابن نصفين قيل ف هذا إذا قلنا للوارث ملك ضعيف كما ذكره أبو مضر و ان قلنا لا ملك له كما قال ض زيد كان للابن و لا شيء لا بن الابن اه و قيل لا فرق فينظر ( 7 ) مسألة و لا يصح و لا يجوز بيع ما يقتل قليله و كثيره كالسم و يجوز بيع ما يقتل كثيره لا قليله كالزعفران اه ح أثمار ( 8 ) و يجوز بيع القرد اه بحر قرز

/ 634