منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ الرؤية في الماء ليست صحيحة ( 1 ) و إن كان لا يمكن أخذها إلا بتصيد كان ذلك كبيع الآبق ( 2 ) و لا يصح البيع ( في حق ( 3 ) من الحقوق كحق الشفعة و حق مرور الماء و وضع الجذوع و نحو ذلك مما لا يتملك فيه عينا و إنما استحق أمرا يتعلق بالعين ( أو حمل ( 4 ) أو لبن لم ينفصلا ) من البطن و الضرع فإنه لا يصح بيعهما و قيل ح إذا باع من اللبن قدرا معلوما و كان الذي في الضرع أكثر جاز قال مولانا عليلم و هذا بعيد لعموم النهي و لان المبيع يختلط بالحادث فلا يتميز ( 5 ) ( أو تمر ) بيع ( قبل نفعه ( 6 ) أي قبل أن يصير إلى حال ينتفع به ( 7 ) فلا يصح بيعه و لو شرط البقا حتى ينفع ( 8 ) ( أو بعده ) أي بعد أن بلغ حدا ينتفع به فلا يصح بيعه ( قبل صلاحه ( 9 ) و صلاحه أن يأخذ التمر في ألوانه و أن يطيب أكثر العنب فلا يصح بيعه قبل الصلاح ]

الهمزة جمع أجمة و هي المكان الذي يجمع فيه الماء و في الحديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم أن العالم مثل الاجمة في الارض يأتيه البعداء و يتركه القربا اه زهور ( 1 ) لان الماء يجسم ( 2 ) يصح و يثبت الخيار لتعذر التسليم قرز ( 3 ) أما هبه الحق فجائز و لانها كالاباحة ذكره ص بالله و مثله ذكر أبو مضر قال المتأخرون لان هبة الحقوق على ثلاثة أضرب تمليك و إسقاط و إباحة فالتمليك هبة الدين ممن هو عليه و الاسقاط هبة الشفعة و الخيارات في البيع و الاباحة هبة المتحجرات اه تعليق ( 4 ) و كذا هبته و التصدق به و التكفير به و يصح النذر به و الاقرار به و الوصية و جعله عوض خلع اه بيان لان هذه الاشياء تقبل الجهالة و الوجه في عدم الصحة في البيع انه يتعذر تسليمه و ما معناه في البيان في الهبة لان ما في بطنها كالعضو منها اه و شلي قرز لانه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع حبل الحبلة و هو ولد حمل الناقة و الملاقيح ما في بطون الانعام و المظامين ما في بطون إناث الحوامل اه أنهار و في الهداية حبل الحبلة نتاج النتاج أو نحوه كالمسك و البيض قبل الانفصال قرز لما روى ابن عباس انه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع اللبن في الضرع و في تخريج البحر لا بن بهران ان المظامين ما في بطون إناث الابل و الملاقيح ما في ظهور الجمال ( 5 ) العلة النهي و أما الاختلاط فلا يمنع كما يأتي ( 6 ) و لو من الشريك قرز ( 7 ) في الاكل ( 8 ) و أما الزرع فيصح بيعه بعد تكامل نباته و الفرق بين الزرع و الثمر ان الزرع ان شرط قطعه فهو من موجبه و ان شرط بقاه فالأَرض تؤجر و الثمر ان شرط قطعه خالف قوله صلى الله عليه و آله لا حتى هو و ان شرط بقاه فهو تأجير الشجر للثمروهو لا يجوز اه تعليق قيل يا رسول الله ما معنا يزهو فقال يحمر أو يصفر اه زهور اصفرار الاصفر و احمرار الاحمر أر يتم ان منع الله الثمرة فيما يستحل أحدكم مال أخيه ( 9 ) و هو الاحباء و في الحديث من احبا فقد أربا و فسر بثلاثة تفاسير أحدها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه اه ح هداية تنبيه صلاح العنب أن يحمر و يبيض و يسود الاسود و صلاح التمر أن يحمر و يصفر كما مر في الزكاة و صلاح الحبوب ان تشتد و تصلب و صلاح الفواكة أن تحلو و يطيب أكلها و الجامع لهذا كله أن يمكن الانتفاع بها في الاكل ذكر ذلك في الانتظار و في الغيث يكفي في العنب أن يطيب أكثره

/ 634