[ من وجه محظور قوله ( أو ثمنه ) ( 1 ) يعني أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه يحرم ( 2 ) ( و ) منها ( بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لاجل النسأ ) ( 3 ) فيحرم و إن لم ينطقا بذلك بل مضمرين له و يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه معجلا و كذا نسأ إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك و كذا إن لم يعزم و كانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن ( 4 ) فإن كانت أكثر لم يجز عندنا و لا يصح العقد هذا هو المذهب و هو قول الهادي و القاسم و الناصر وزين العابدين وص بالله فزعموا ( 5 ) ان هذا من باب الربا لان الزيادة ( 6 ) لم يقابلها إلا المدة و لانه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع المضطر ( 7 ) و هذا منه و قال م بالله إنه جائز لعموم قوله تعالى و أحل الله البيع ( 8 ) و حرم الربا و هو قول زيد بن علي ( 9 ) و أبي ح وش ( و ) منها انه لا يجوز لمن يشتري شيأ أن يبيعه ( بأقل من ما شرا به ( 10 ) إلا ) في الصور التي سيذكرها عليلم الآن الاولى أن يبيعه ( من البائع ) فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه و هذه مجمع عليها قال عليلم إلا أن يقصد الحيلة ( 11 ) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي عليلم الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( منه ) أي من البائع و يكون ذلك ( حيلة ) ( 12 ) يتوصل بها إلى قرض و نسأ فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك الصورة الثالثة قوله ( أو ) ]1 - و كان نقدا قرز ( 2 ) و هذا مع جهل المشتري يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لانه في يده برضا صاحبه اه قال المفتي أما مع العلم فيكون كالغصب الا في الاربعة اه على القول بان الاباحة تبطل ببطلان عوضها و المذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم و الجهل و قرز ( 3 ) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة و سعر عند تفريقها فانه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق اه غيث و يكون باطلا قرز ( 4 ) هذا على كلام الامام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا اه مفتي لانه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه ( 5 ) و هو ادعاء العلم من دون دليل و أكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ( 6 ) لان الربا هو الزيادة و هو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته أدلة تحريم الربا اه شرح بهران ( 7 ) لانه لا يرضى بالزيادة لاجل النسأ في الغالب الا المضطر ( 8 ) و هذا عام إلا ما خصه دليل و لانه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد ( 9 ) و قواه المؤلف و الامام المهدي و اختاره المفتي ( 10 ) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر و فيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة اه لو قال و بأقل مما شري به حيلة لافاد مفاد جميع الصور التي عددها لان مناط النهي ذلك القيد و هو أعم من البيع إلى البائع و غيره كوكيله فعند فقدانه يرتفع التحريم و فيه أيضا أعمية كالأَول فتأمل اه من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى مع كون الثمن الاول نسأ و الا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة ( 11 ) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده ( 12 ) و صورة الحيلة