منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ ذلك كالطعام المبذور و نحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصله فإن ذاك لا يصح ( 1 ) بيعه و هذا القول لا ف و محمد و صححه ض زيد و قال الناصر وك انه يجوز إذا كانت أوراقه قد ظهرت لا إذا لم تظهر قال عليه السلام ( 2 ) و ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا ( 3 ) و لهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل ( و ) يصح ( بيع ) شيء ( ملصق ) بغيره ( كالفص ( 4 ) من الخاتم ( و نحوه ) الخشبة من السقف و الحجر من البناء و نحو ذلك ( 5 ) ( و إن تضررا ( 6 ) يعني الملصق و الملصق به فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع ( غالبا ) احترازا من بيع الصوف ( 7 ) من جلد الحي فإنه لا يصح بيعه و نحو ذلك ( 8 ) ( و يخير ان ( 9 ) يعني البايع و المشتري ( قبل الفصل ) فإن فصل بطل الخيار ( و ) و يصح بيع ( صبرة ) إذا كانت ( من مقدر ( 10 ) كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ( 11 ) و يعني بالصبرة الجملة أي يصح ]