منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ذلك كالطعام المبذور و نحوه مما المقصود فيه فرعه لا أصله فإن ذاك لا يصح ( 1 ) بيعه و هذا القول لا ف و محمد و صححه ض زيد و قال الناصر وك انه يجوز إذا كانت أوراقه قد ظهرت لا إذا لم تظهر قال عليه السلام ( 2 ) و ظاهر المذهب أنه لا يصح مطلقا ( 3 ) و لهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل ( و ) يصح ( بيع ) شيء ( ملصق ) بغيره ( كالفص ( 4 ) من الخاتم ( و نحوه ) الخشبة من السقف و الحجر من البناء و نحو ذلك ( 5 ) ( و إن تضررا ( 6 ) يعني الملصق و الملصق به فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع ( غالبا ) احترازا من بيع الصوف ( 7 ) من جلد الحي فإنه لا يصح بيعه و نحو ذلك ( 8 ) ( و يخير ان ( 9 ) يعني البايع و المشتري ( قبل الفصل ) فإن فصل بطل الخيار ( و ) و يصح بيع ( صبرة ) إذا كانت ( من مقدر ( 10 ) كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا ( 11 ) و يعني بالصبرة الجملة أي يصح ]

1 - قال في البحر و لو باع الشجرة مع الثمرة قبل أن تصلح و الارض مع الكامن لم يصح للجهالة اه ح فتح سيأتي في بعض الحواشي في باب ما يدخل في المبيع خلاف هذا فخذه من هناك موقفا يعني في الثمرة لا في الكامن فلا يصح البيع إذا دخل مع الارض لانه من جملة المبيع و هو مجهول اه و في البيان إذا باع الشجرة مع الثمر الذي لم يدرك و الارض مع الجزر الذي فيها أو الارض مع حقوقها فانه يصح البيع و لعل الفارق الاجماع اه و في البحر قلت ان اشتراهما معا فسد للجهالة قرز حتى يتكامل نباته ( 2 ) و لكن الحيلة ان يبيع منه الارض بما فيها ثم يقبضها المشتري ثم يبيع الارض و يستثني ذلك و عن اللمعة ان يبيع منه الورق ثم ينذر عليه بالاصول و ان كان ممن لا يصح النذر عليه إباحة فان خشي أن يرجع عن الاباحة نذر على من يصح النذر عليه بقدر المبيع أو بقدر قيمته ان رجع في الاباحة اه ح فتح قيل و في هذه الحيلة نظر لان إدخال الكامن في بيع الارض يفسد العقد لاشتماله على ما يصح و ما لا يصح ( 3 ) للجهالة لان المقصود مستور فلم يعلم مقداره لانه يشتمل على الصغار و الكبار و الصحيح و الفاسد اه ان ( 4 ) قال في الضياء الفص بفتح الفآء و كسرها و الفتح أفصح و في القاموس الفص مثلثة و الكسر لحن و انما و هم الجوهري ( 5 ) المسمار من الباب ( 6 ) ينقص القيمة و ذلك ان التضرر حاصل في الخاتم و الفص و كذلك سائرها و يلزم من ذلك انهما لو قطعا بعدم التضرر و في بعض الصور انه لا يثبت لهما خيار و الله أعلم اه شرح بن عبد الرحمن على الازهار ( 7 ) لانه صلى الله عليه و آله نهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم و لانه يقع التشاجر في موضع القطع و لان من عادته النمو فيلتبس المبيع بالنامي اه زهور ( 8 ) بيع جلد الحيوان و هو حي ( 9 ) خيار تعذر التسليم اه ح فتح و في ح لي خيار الضرر و يبطل بالفصل و يبقى للمشتري خيار الرؤية و العيب قرز ( 10 ) فرع و يعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف و هو الكيل الشرعي فان شرط الرزم أو كان عرفا فالظاهر فساد البيع حيث يكون التفاوت في الرزم لا يتسامح به لان الناس يختلفون في صفة الرزم و حيث يكون التفاوت يسيرا يتسامح به يصح البيع ذكر ذلك الفقية ف اه شرح بهران ( 11 ) يعني بذراع معلوم لا يختلف و لا يكون بذراع رجل معين لانه يجوز تعذره بموت الرجل و كذلك في الكيل و لوزن انما يصح إذا كان معلوما لا يختلف

/ 634