[ أنه رجع إلى التحريم و صار الآن إجماعا في الستة ( 1 ) المنصوص عليها و اختلفوا هل يقاس عليها غيرها أم لا فقال أهل الظاهر ( 2 ) لا يقاس ( 3 ) و أكثر العلماء قالوا يقاس ثم اختلفوا ( 4 ) ما العلة المعدية إلى الغير فمذهب أهل البيت عليهم السلام وح انها الاتفاق في الحبس و التقدير و قال الشافعي الاتفاق في الجنس و الطعم ( 5 ) و قال مالك الاتفاق في الجنس و الاقتيات فإن لم تحصل إلا مجرد الجنس فعندنا وح أنه يحرم النسأ ( 6 ) و ذلك كثوب بثوبين و فرس بفرسين و قال ش لا يحرم ( فصل إذا اختلف المالان ) اللذان يباع أحدهما بالآخر ( ففي الجنس و التقدير ( 7 ) بالكيل و الوزن يجوز التفاضل ( 8 ) و النسأ ) نحو أن يبيع لحما بشعير و نحو ذلك ( 9 ) لان الجنس مختلف و كذلك التقدير فاللحم موزون ( 10 ) و الطعام مكيل قال عليلم و إنما قلنا بالكيل و الوزن لانه لا عبرة بما سواهما من الذرع و العدد سواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا ( و ) أما إذا اختلف المالان ( في أحدهما ) أي في الجنس دون التقدير كالبر بالشعير ( 11 ) أو في التقدير دون الجنس كالبر و العجين ( 12 ) حيث لا يكال ( 13 ) ( أو لا تقدير لهما ) بكيل و لا وزن كالحيوان بالحيوان و الدار بالدار و الضيعة ( 14 ) بالضيعة سواء اتفق ] القرض فيحرم التفاضل إجماعا ( 1 ) و يجمع هذه الستة قوله ذهب فضة بر شعير ثم تمر و الملح مثلا بمثل 2 - و هم نفات القياس ( 3 ) لان التحريم معين ( 4 ) اذ نبه بقوله صلى الله عليه و آله و لا صاع بصاعين ( 5 ) المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو غيرها اه قال القاضي عبد الله الدواري و تظهر فائدة الخلاف بيننا و بين ش فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين و يجوز بيع رمانة برمانتين و عنده عكس ذلك و تظهر فائدة الخلاف بيننا و بين ك في بيع صاع حلبة أو جلجلان بصاعين فلا يجوز عندنا و يجوز عنده لانه قوت اه ديباج اعتبار ش مردود بالذهب و الفضة و اعتبار مالك بهما و بالملح اه ح لي ( 6 ) و هو عدم الوجود في الملك 7 - فان اتفقا في الجنس و ليسا مكيلا و لا موزونا كحبة بحبتين و حفنة بحفنتين فانه يجوز التفاضل لا النسأ و مثله في البحر و النجري و قيل لا يجوز ذكره ش و الوافي و في البحر لا تفاضل في قليل الموزون اه لعله انه أضبط من المكيل و إمكانه في القليل ( 8 ) لقوله صلى الله عليه و آله إذا اختلف المالان في الجنس و التقدير فبيعوا كيف شئتم اه بحر ( 9 ) نحو بيع البر بخبز شعير أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك ( 10 ) ان كان مثليا و الا فلا معنى للوزن فيه فيكون مما لا تقدير له قوي في الضمان فيضمن بقيمته الا في الربا فموزون و قرز و يشترط وجوده فلا يصح معدوما قرز ( 11 ) و لو قد صار أحدهما قيميا كالموقوز يعني الموسوس قرز ( 12 ) عجين بر ( 13 ) بل يوزن ( 14 ) يقال لا بعقل التفاضل هنا اه يقال بالنظر إلى القيمة