منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ إذا شرط بقاءها فذلك بيع ( 1 ) و اجارة مجهولة و عن الامير م من حيث أدخل الحقوق و هي مجهولة قال عليه السلام و كلام الفقية ح هو الصحيح و هو الذي في الازهار ( 2 ) ( و ) لو اشترى ( 3 ) ( على ) شرط ( أن يفسخ ) ( أن شفع ) ( 4 ) في المبيع فإن العقد يفسد بذلك لانه رفع موجبه لان موجبه ثبوت الشفعة ( أو علقه ) أي قيد البيع ( بمستقبل ) فسد قال عليلم مثال ذلك قولنا ( كعلى أن تغل أو تحلب كذا ) أي يقول بعت منك هذه الارض على أن تكون غلتها في المستقبل كذا أو يقول بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليبها ؟ ما هو كيت و كيت فان هذا الشرط و نحوه يفسد العقد و على الجملة انه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل في المستقبل فسد إلا في هذه المسألة الآتية و هي قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا و إلا فلا بيع ( لا ) لو باع ثوبا أو فرسا أو نحوهما ( على تأدية ) المشتري ( 5 ) ( الثمن ليوم كذا و أن ) ( لا ) يؤده ذلك اليوم ( فلا بيع ) فإنه يصح ( 6 ) العقد و الشرط عند أبي ط وص بالله و أبي ح فلا يصح تعليق نفوذ البيع بأمر مستقبل إلا في هذه الصورة ( 7 ) و قال ش و صاحب الوافي يبطل البيع ( 8 ) بذلك ( تنبيه ) قيل ع لو قال بعت منك بشرط الوفى فسد إن لم ]

صح و لا خلاف ( 1 ) يعني إذا كان الشارط المشتري و اما لو كان البائع فيرفع موجبه فيفسد و لو كانت المدة معلومة ما لم تكن مصلحة في ذلك كما يأتي ا ه إذ يصح افرادها بالعقد و لفظ البيان قيل الا أن تكون المنفعة في بقائها و ذكر له مدة معلومة صح البيع و الاستثناء الخ ( 2 ) فيما يأتي في قوله و منه بقاء الشجرة مدة معلومة ( 3 ) أو باع

4 - إن كانت تستحق فيه و ان لم تستحق فيه الشفة لغا ا ه ع و ظاهر الاز مطلقا و لو لم يكن ثم شفيع لانه رفع موجب العقد في الجملة و الا لزم في وطي الامة الا يصح العقد الا حيث هي محرمة حقيقة و لاجل النهي عن بيع و شرط و سواء كان الشارط البائع أو المشتري ( 5 ) و هذا حيث أتى به عقد لا شرطا ا ه و قيل لا فرق قرز ( 6 ) و إذا تلف المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله لانه قد صح البيع كما يأتي و قرز حيث يسلم الثمن في ذلك الوقت قرز و هذا خاص في هذه الصورة فلا يقاس عليها غيرها و تثبت الشفعة كما لو انفرد المشتري بخيار الشرط ا ه ح لي و قد صح البيع و إنما هو تعليق و ليس بخيار حقيقة إذ لا يصح من أحدهما فسخ العقد قبل الوقت المعين و إنما ينفسخ العقد بمضي الوقت اه ح لي و في حاشية و هل تثبت الشفعة في هذا المبيع قرر الشامي انه إذا انفسخ لم تثبت الشفعة لانه انكشف عدم البيع و فائدته انه يثبب الفسخ للبائع فيكون طلب الشفعة موقوفا على تمام العقد قرز ( 7 ) لما روى عن ابن عمر انه قال من اشترى عبدا و اشترط انه ان لم ينقد له الثمن لثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع قال في شرح ض زيد و هذا لا طريق له في الاجتهاد فيكون توقيفا غير مسلم بل المسألة اجتهاديه و لذا وقع الخلاف فيها ا ه شامي و علل بانه تعليق للفسخ لا للبيع فائدة " و هو انه يصح من فسخ إذا لم يسلم في الوقت ( 8 ) و قرره المؤلف لان الشرط

/ 634