[ العقد ( 1 ) أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد فإن إبراء واقف على شرط فإن حصل الشرط صح البراء و إلا لم يصح و كذا لو أبرأه بشرط أن يطأها و قال ع بل مراد الهادي عليلم إذا نقص من القيمة من القيمة لاجل الشرط لا من الثمن لكن عبر بالثمن عن القيمة قيل ى و صورة ذلك أن تكون قيمة العبد ألفا فيبيعه بتسعمائة ( 2 ) و شرط عتقه و يكون لفظ البيع بعت منك هذا العبد بتسعماية ( 3 ) على أن تعتقه فإن أعتقه و إلا رجع البائع بمائة و هكذا لو تواطئا قبل العقد ( 4 ) على أنه ينقص له مائة و يعتقه فباعه منه بنقصان المائة يضمر الكون نقصانها في مقابلة العتق فله أن يرجع بها إذا لم يعتق ( 5 ) قال مولانا عليلم و قول أبي ع قوى عندي لانه لا صورة للنقص ( 6 ) في حال العقد لان الثمن إنما يلزم بعد القبول فالإِبراء ( 7 ) قبله لا يصح فاما بعد العقد فذلك إسقاط معلق على شرط لا تعلق له بالعقد قال و كلام الازهار يصح حمله على كلام أبي ع و على ( 8 ) كلام م بالله لانه مجمل حيث قال و يرجع بما حط ( 9 ) لاجله من لم يوف له به ] البراء تمليك لم يبرأ و ان قلنا ليس تمليك بري ان حصل الشروط اه زهور ( 1 ) خرجه من قوله من تزوج إمرأة علي شروط لا تجب و نقصت له من مهر مثلها فانها ترجع عليه بما نقصت ان لم يوف اه أو حاله من البعض لا من كل الثمن ( 2 ) مع حصول جرى العرف بان المتواطأ عليه محل للمذكور حال العقد اه مفتي ( 3 ) لفظ التذكرة بألف و أسقطت عنك مائة على أن تعتقه لكن هذه الصورة لا تستقيم على كلام ع لان كلامه في الاسقاط من القيمة و كلام التذكرة لا يستقيم أيضا على اختيار الامام عليه السلام في الشرح و هو المختار اه قرز ( 4 ) و هكذا لو تواطأ البائع و المشتري قبل العقد نحو ان يقول بعت منك أرضي بمائة و مع المشتري أرض قد تواطأ على بيعها من البائع فإذا امتنع المشتري بعد الشراء من البيع كان للبائع الخيار اه ع مي لان المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد اه غيث قرز مع جري العرف بان المتواطأ كالمشروط قرز ( 5 ) ينظر ما وجه الرجوع في هذه الصورة ففي بعض الحواشي لا رجوع الا ان يبيع منه بألف فيسقط عنه مائة اه في حاشية القياس انه له الفسخ و نظيره ما تقدم فيمن باع مال ابنه على ان يبيعه منه أو العكس فانه إذا لم يبعه فسخ اه يقال بينهما فرق هناك الاضمار في نفس المبيع وهنا الاضمار في نفس القيمة اه عن ض احمد حابس و تصادقا على ذلك و ألا أقيمت البينة على الاقرار و الا حلف المشتري اه قرز ( 6 ) من الثمن ( 7 ) و في البيان و يصح البراء من بعض الثمن حال العقد و لو لم يملك لان العقد سبب بخلاف الطلاق حال عقد النكاح فلا يصح للخبر اه و هو ظاهر كلام الامام في آخر الحاصل فتأمل خلافه اه ( 8 ) قال الامام ى و كلام م بالله أوضح و أقيس و كلام ابي ع ادق و أنفس وكلا المذهبين لا غبار عليه اه بستان 9 - و هو يقال احتماله القول أبي ع ظاهر و أما قول م بالله فلا احتمال قال و يرجع بما حط لاجله و على تقدير م بالله لا يتصور الرجوع إذا لحط مشروطا بالوفاء و إذا لم يحصل الوفاء لم يحصل الحط فلا رجوع