حد الرباء والوعيد فيه
باب الربويات
[ باب الربويات ( 1 ) الاصل في هذا الباب الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و أحل الله البيع و حرم الربا إلى ذلك من الآيات و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد و الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد و البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد و الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد و التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ( 2 ) و أما الاجماع فلا خلاف بينهم الآن في ذلك على سبيل الجملة إلا ما يروى عن ابن عباس ( 3 ) و أسامة ابن زيد و زيد ابن أرقم ( 4 ) أنه لا ربا إلا في النسأ فيجوز عندهم بيع درهم بدرهمين نقدا و عن ابن عباس ]اذ الرجوع فرع عن وقوع الحط كما هو ظاهر اه ح لي ( 1 ) الربا في اللغة هو الزيادة قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و أما في الشرع فهو على وجهين لاجل الزيادة و لاجل النسأ و الربا محرم إجماعا لقوله تعالى و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين و قيل ما أحل الله الربا في شريعة قط قال تعالى و أخذهم الربا و قد نهوا عنه و قوله تعالى و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون أي ان تبتم عن الربا و المعاملة فلا حرج عليكم في استرجاع أموالكم و قال تعالى فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله يريد على الربا و لم يتوعد بالحرب الا على معصية الربا اه ح بحر و الربا من الكبائر اه بستان و لما روي عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لان يزني الرجل ستة و ثلاثين زنية خير له من أن يأكل درهما من ربا و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال الدرهم من الربا أشد على الله تعالى من أربعة و ثلاثين زنية أهونها اتيان الرجل أمه و في الاحكام روى الهادي عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الله الربا و آكله و موكله و كاتبه و شاهديه اه صعيتري ( 2 ) و الملح بالملح و الذرة بالذرة مثلا بمثل يدا بيد ذكره في الاحكام عن زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله 3 - حجة ابن عباس و من معه قوله صلى الله عليه و آله لا ربا الا في النسيئة رواه اسامة ابن زيد قلنا قال صلى الله عليه و آله لا تبيعوا الذهب بالذهب الخبر و قال صلى الله عليه و آله الدرهم بالدرهم و الدينار بالدينار مثلا بمثل من زاد فقد اربا إلى ذلك من الاخبار الدالة على تحريم التفاضل قال عليه السلام و هذا قول ثلاثة عشر من الصحابة رضى الله عنهم قال و لم يعرف الخلاف من جهة الصحابة الا من هؤلاء الاربعة قال و قد رجع ابن عباس عن هذه المقالة و عن نكاح المتعة و قال عند الموت أللهم اني أتوب إليك من مسألة الصرف و هو بيع الدرهم بدرهمين و الدينار بدينارين و عن نكاح المتعة نعم حكاية الكتاب عن الامام ى كما ترى و كذا البرهان و كب و كلامه في هذا الموضع من الانتصار كقول أصحابنا و احتج لهم بحجج كثيره اه بستان ( 4 ) و كذلك الامام ى و عبد الله بن الزبير و خلافهم في البيع لا في