منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مخيرا فيه ( 1 ) مدة معلومة ) و صورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي هذه ( 2 ) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار ( 3 ) أيها شئت ثلاثة أيام ( 4 ) أو نحو ذلك فانه يصح البيع ( 5 ) عندنا و أما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع و قال ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم لا و رجحه الازرقي للمذهب ( و ) يصح بيع ( ميراث ) ( 6 ) قبل قبضه و قبل العلم بتفاصيله إذا ( علم جنسا و نصيبا ) ( 7 ) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة مثلا و للميت غنم و بقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا فان هذا البيع يصح و لو لم يعلما و لا أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس و لا النصيب نحو أن يعلم ( 8 ) أن الميت خلف مائة شيء و لم يعلم ما تلك الاشياء و لا علم كم نصيبه في الميراث أو جهل الجنس و علم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الاشياء أو نحو ذلك أو جهل النصيب و عرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة و لا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع في هذه الصور ]

1 - لا حدهما لا لهما فيفسد قرز في مختلف المثلي أو قيمي مطلقا ( 2 ) لا يحتاج إلى قوله هذه بل الوجود في الملك و قرز و في الهداية إثبات هذه قال في هامشها لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين ( 3 ) أولى لا لنا لئلا يتشاجرا ( 4 ) و يكلف التعيين بعد المدة اه فتح ( 5 ) و هذه في المختلف لا في المستوى فيفسد حيث شرط الخيار اه و قيل يصح و لا يحتاج إلى ذكر الخيار كما في بيع بعض الصبرة قرز و لعله يؤخذ من الازهار في قوله في بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف و يكون كالشريك و له أن يختار مع ذكر الخيار قرز وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع فلا يصح اه و قيل بل يصح لانه يرفع الجهل و الشجار بالتخيير في المدة المعلومة فيلغو قرز ( 6 ) قيل أي الميراث و هو المشتري الموهوب و نحوهما ذكره في البيان و ذكره الفقية حسين الذويد في شرحه على الازهار اه ح فتح و هذه المسألة لا تستقيم على قواعد المذهب لان الهدوية يعتبرون علم القدر جملة أو تفصيلا و لعله بدليل خاص اه عامر ومى و هو الاجماع وهلا قيل قد قال و نصيب من زرع الخ و لفظ ح و يرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ميراث علم جنسا و نصيبا و هم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث و غيره و لعل الفرق انهم أخذوه من باب القسمة في المختلف فانها تصح في المجهول و هي فيه بيع فكذا هنا و الله أعلم و الوجه في ذكر النصيب تقليل الجهالة و ان المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه وابل لفظا و هذا فيما لا يحتاج الي تجديد قبض و اما فيما يحتاج كأن يشتري و يموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كب معنى و بعد اعادة كيله فيما اشتراه مكايلة اه ح لي معنى قرز ( 7 ) و ان لم يذكرهما اه بحر قرز فلو كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر و الغنم اه و ظاهر لازهار الصحة اه سلامي أو ذكر جنسه و النصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه و لو جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده اه بيان ينظر إذا علما جميعا أو البايع و يثبت الخيار للمشتري اه ن معنى و زباض فان جهلا جميعا أو البائع وحده فسد البيع اه قرز خلاف ظاهر الازهار ان علم أحدهما كاف من فرق بين البايع و المشتري اه عامر ( 8 ) أي البايع

/ 634