منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ ( مخيرا فيه ( 1 ) مدة معلومة ) و صورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي هذه ( 2 ) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار ( 3 ) أيها شئت ثلاثة أيام ( 4 ) أو نحو ذلك فانه يصح البيع ( 5 ) عندنا و أما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع و قال ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم لا و رجحه الازرقي للمذهب ( و ) يصح بيع ( ميراث ) ( 6 ) قبل قبضه و قبل العلم بتفاصيله إذا ( علم جنسا و نصيبا ) ( 7 ) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة مثلا و للميت غنم و بقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا فان هذا البيع يصح و لو لم يعلما و لا أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس و لا النصيب نحو أن يعلم ( 8 ) أن الميت خلف مائة شيء و لم يعلم ما تلك الاشياء و لا علم كم نصيبه في الميراث أو جهل الجنس و علم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الاشياء أو نحو ذلك أو جهل النصيب و عرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة و لا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع في هذه الصور ]