وعيد احتكار الطعام
[ فهي محرمة ( إلا العرايا ) و المزابنة هي بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو مكيل فإن ذلك لا يجوز لعدم تيقن التساوي إلا رخصة العرايا ( 1 ) قال أبوع و هي شراء الرطب على النخل بخرصه ( 2 ) تمرا فيما دون النصاب للفقير ( 3 ) قال في مهذب ش و هكذا في العنب بالزبيب و في سائر الثمار قولان ( 4 ) ( و ) منها انه لا يجوز تلقي ( الجلوبة ) ( 5 ) إلى أسواق المسلمين ليشتريها قبل ورودها و إنما حرم تلقي الجلوبة لامرين أحدهما أن المتلقي يخدعهم الثاني ان الضعيف من أهل المصر لا يمكنه التلقي فإن كان الجلاب قد وصل ( 6 ) طرف المصر زال التحريم لزوال الامرين في حقه ( و ) منها ( احتكار ( 7 ) قوت الآدمي و البهيمة ( 8 ) فإنه يحرم بشروط الاول أن يكون قوتا لآدمي أو بهيمة فلو كان ذلك جاز و لا فرق عندنا في جميع الاقوات و عن زيد بن علي لا احتكار إلا في الحنطة و الشعير ( 9 ) الثاني أن يحتكر ( الفاضل عن كفايته و ) كفاية ( من يمون إلى الغلة ) ( 10 ) إن كان له غلة فإن لم يكن له غلة فالسنة ( 11 ) قال في الزهور و ان يكون متر بصابه ( 12 ) ]من الزبن و هو الدفع لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء ا ه رياض ( 1 ) وأصل هذا أن رجالا من الانصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه و آله أن الرطب يأتي و لا نقد معهم يبتاعون به رطبا يأكلونها مع الناس و عندهم فضلة من قوتهم من التمر فرخص لهم العرايا يبتاعون بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطبا قالوا و في جواز ذلك في حق الاغنياء قولان ا ه غيث و المختار لا يجوز قرز و رخصة العرايا إنما هي في الرطب على النخل لا لو قد قطفت ( 2 ) محدودا حاضرا اه ح فتح و في البحر و لو مؤجلا إذ لقا دليل على اشتراط التقابض اه بحر ( 3 ) و الفقير الذي لا يجد نقدا يشتري به اه بحر ( 4 ) الاصح يصح عند ش و عندنا لا يجوز قرز 5 - لها أو بها قرز و أما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك و ظاهر الاز خلافه الا أن يكون الجلاب مقصده البيع أنما وحد حاز و لا كراهة و ظاهر الازهار خلافه و انما يحرم مع العلم بالتحريم و قصد التلقي فلو لم يقصد بل خرج لشغل من اصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان أصحهما يعصي و لآخر لا يعصي ( 6 ) بناء على أن طرف المصر سوق ا ه شكايدى و ذمارى وح لي و قيل الموضع الذي يباع فيه و الا فلا يجوز اه شكايدى إذا كان بيته خارج المصر جاز له الاخذ من الجلوبة اه من تذكرة علي بن زيد و عن سيدنا احمد بن سعيد الهبل أن ذلك تلقى ا ه قرز ( 7 ) و كذا الكسوة و كتب الهداية و الماء اه بحر و الدواء و ما لا يعيش الحيوان الا به ا ه غشم و ظاهر الاز خلافه بل إذا امتنع من بيع هذه الاشياء مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع لقوله صلى الله عليه و آله من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد بري من الله و برئ الله منه و عنه صلى الله عليه و آله الجالب مرزوق و المحتكر ملعون و عنه صلى الله عليه و آله و سلم يحشر المحتكر و قاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة و عنه صلى الله عليه و آله لبئس الرجل المحتكر ان رخص الله تعالى الاسعار حزن و ان أغلاها فرح ا ه برهان و كذا الماء قرز ( 8 ) المحترمة قرز ( 9 ) و التمر ( 10 ) و لو قريبا قرز ( 11 ) إذ كان صلى الله عليه و آله يحتكر قوت السنة ( 12 ) يقال ظاهر الاز أنه