والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام
[ الشفيع فيأخد المبيع مع زيادته ( 1 ) ( و أول ( 2 ) مطلق الاجل وقت القبض ) نحو أن يقول بعت منك و أجلتك بالثمن شهرا فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع ( 3 ) .( فصل ) في أحكام المبيع و الثمن و الفرق بينهما ( و ) أعلم أن ( المبيع ) يخالف الثمن في خمسة أحكام الاول انه ( يتعين ) أي يجب تسليمه بعينه ( فلا يصح ) أن يكون ( معدوما ( 4 ) إلا ) في صورتين و هما ( في السلم ( 5 ) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوما ( 6 ) عند العقد ( أو ) حيث يكون المبيع لازما ( في ذمة مشتريه ) ( 7 ) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه و لو كان معدوما في تلك الحال ( و ) الحكم الثاني انه ( لا ) يجوز ( 8 ) أن ( يتصرف ( 9 ) فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة ( قبل القبض ( 10 ) و ) الحكم الثالث أنه يبطل البيع بتلفه ( 11 ) أي بتلف المبيع قبل ]حيث هو الشارط وهنا الشارط المشتري اه فينظر نحو ان يكون للبايع الخيار ثم ان المشتري زاد له يوما أو يومين فان الشفيع يشفع و لا عبرة بزيادة الخيار قرز و أما نقصانه فان نقص له صح لانه تقريب له لحقه قرز ينظر في زيادة الاجل لم لا تلحق في الشفيع يقال لانه يلزمه تعجيل الثمن المؤجل ( 1 ) يعني حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة و الا قومت و تسقط بحصتها من الثمن من القيمة و اما النقص منه فان كان قبل الشفعة صح و خير الشفيع بين ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوب من القيمة و الا ترك و ان كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل قرز و أما النقص في الثمن فكما يأتي في الشفعة ( 2 ) و في الفتح أول مطلق الخيار وقت القبض و الاولى ان أول مطلق الخيار وقت الجعل و قواه في البحر قرز ( 3 ) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة فتلف أحدهما أو استحق فكل شهر نصف خمسة ا ه تذكره قرز فان كان في يد المشتري نظر فان كانت اليد قبضا فمن يوم العقد و الا فمن يوم القبض قرز إذا كان العقد صحيحا لا في الفاسد فلا يصح التأجيل قرز ( 4 ) لنهيه صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عنده اه بحر ( 5 ) ) و الصرف قرز ( 6 ) بشرط ان يقبض الثمن في المجلس قرز ( 7 ) بشروط ثلاثة الاول ان لا يكون من ثمن صرف أو سلم الثاني ان يحضر الثمن لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي و الثالث ان يبيعه ممن هو عليه لا من غيره اه ن و غاية ( 8 ) اي لا يصح لعله يستقيم في السلم لاجل النهي و اما في الصرف فلا يصح و يجوز و كذا في سائر المعاملات فيجوز و لا يصح و قيل لا يجوز في الصرف ايضا لانه يودي إلى المفاضلة قرز ( 9 ) و اما الفوائد فتجوز قرز ( 10 ) الا بما هو استهلاك كالعتق و نحوه و الوقف و نحوه اه ن قرز لنهيه صلى الله عليه و آله عن بيع ما لم يقبض اه بحر ( 11 ) فرع و التلف رافع لملك المشتري فيرجع الملك للاول لا انه كاشف عن ملكه فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق القيمة من القاتل و لا حكم لا عتاقه و كذا سائر تصرفاته اه معيار لكن يلزم ان تكون الفوائد للمشتري فينظر و هكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم أعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز و يلزم البايع الارش ما بين القيمتين ان لم يخبر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن قرز