منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ الشركاء بيع ( 1 ) حصته قبل الرؤية ( و ) لا يصح من ( مستحق الخمس ( 2 ) و الزكاة ) كالفقير و الامام أن يبيعا ما لم يقبضاه قبض مثله من تنقيل أو غيره ( 3 ) و لو كان ذلك ( بعد التخلية ) ( 4 ) إليهما ( إلا المصدق ) ( 5 ) فإن تخلية الزكاة إليه كافية في كمال القبض فيصح منه بيعها ( 6 ) بعد التخلية ( و متى انضم إلى جائز البيع ( 7 ) غيره ان لم يتميز ثمنه ) نحو أن يقول اشتريت مني هذين العبدين بكذا وأحدهما حر أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد و يقول اشتريت مني هذه العرصة كلها و فيها قبر ( 8 ) أو مسجد أو يشتري مسلوختين أحدهما ميتة أو ذبيحة من ]

1 - و يقوم المشتري مقام البايع فان رد شركاءه رد معهم ( 2 ) لانهما لا يصيران زكاة و لا خمسا الا بعد إخراجهما و قبضهما ذكره في اللمع اه و كما في أصول الاحكام عن زيد بن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الصدقة حتى تقبض و عن بيع الخمس حتى يجاز قال عليه السلام إطلاق اسم الصدقة عليها قبل قبضها توسع مجاز فهي من مال المزكى اه ان ما لم يتقدم تمليك إلى الفقير فيصح بيعه بعد التخلية قرز

3 - تخلية الاثمار على رؤوس الاشجار بعد التمليك قرز ( 4 ) الا أن يكونا قد قبلا قرز ( 5 ) و كذا الامام حيث ثم مصلحة في القبض فان التخلية قبض فإذا صحت التخلية صح البيع منه كالمصدق اه ينظر يعني ظاهر المذهب خلافه قرز و حيث كان بأجرة قرز لانه يصير كالأَجير المشترك و قيل و لو بغير أجرة ( 6 ) و العبارة جيدة لانها توهم انها في المصدق وحده و ليس كذلك بل هو عام له و لغيره على صحة قبض الثمار على الاشجار بالتخلية عندنا لكنه يعتبر رضاء الامام و الفقير لا المصدق لانه يجب عليه القبض ( 7 ) و الفرق بين البيع و النكاح و الجمع بين من يحل و يحرم ان النكاح لا يفسد لفساد الشروط و لا يبطل لجهالة المهر بخلاف البيع و فرق بينهما ان الاثر ورد في البيع انه لا بد ان يكون العوضان معلومين اه غيث و لان كل واحد من الثمن و المثمن مقصود ان عبارة الفتح إلى صحيح بيع غيره اه لئلا يلزم في المجهول و المعلوم و ملكه و ملك غيره قال في البحر فلا يصح و لو باع الشجرة مع الثمر قبل ان يصلح للبيع و الارض مع الكامن من بذر أو أصل جزر أو قوة أو نحو ذلك فانه لا يصح و اصحه ض يحيى بن مظفر في البيان قال و الفارق الاجماع و قرره المؤلف أيده الله لكنه قال و الفارق هنا ان يدخل تبعا للمبيع الذي هو المقصود بالبيع بخلاف بيع الثمن المدرك مع المدرك فالكل مقصود و لا ينتقض بما لو باع ملكه و ملك غيره فانهما هنا و ان كانا مقصودين فالجهالة طارية لعدم الاجازة مع ان الثمن يعرف بواسطة القيمة اه شرح فتح اذ بيع ما يصح حينئذ كالمشروط بالآخر ولجهالة الثمن اذ قسمته على قيمته يختلف باختلاف المقومين و المفسد هنا مقارن بخلاف ما لو استحق بعض المبيع فالمفيد طاري اه زهور بخلاف ما لو شرى ملكه و ملك غيره لم يصح لان الجهالة مقارنة اه و هذا حيث كان معينا لا إذا كان مشاعا صح لان الاثمان مميزة اه غيث معنا و اختاره المفتي و قرره لانه يقصد الثمن على أجزاء المبيع مع الشياع اه غيث ( 8 ) أعلم انه إذا باع العرصة و فيها قبر و سكت عنه و لم يذكر فظهوره كاستثناه فيصح البيع فان ماشية فسد البيع فان التبس القبر كانت العرصة لبيت المال فان كان القبر لحربي فلا حرمة له فيصح البيع فان التبس هل لحربي أم لذمي صح البيع

/ 634