[ الرجوع ( 1 ) و الثاني أن يكون تسليمه بإذن الامام أو الحاكم ( 2 ) قيل ى و ينظر إذا أعتقه المشتري عن كفارة هل يجزيه العتق هنا مع لزوم السعاية و قد قيل ف أنه يجزيه ( 3 ) لانه ملكه بخلاف عتق المشترك و لان للعبد هنا أن يرجع بما سعى و من شبه عتقه ( 4 ) قبل القبض بتلفه لم يثبت له الرجوع بما سعى به و لم يجزه عن الكفارة لكنه بعيد ( 5 ) قال عليه السلام و أما إذا تعذر الثمن بعد أن وقفه المشتري ( 6 ) قبل قبضه استسعى العبد ( 7 ) كما في العتق فإن لم يكن عبدا استغله البائع حتى ( 8 ) يستوفي ( و من ) اشترى عبدا من شخص ثم ( أعتق ما اشتراه ) و كان شراؤه لذلك العبد ( من مشتر ) له ( 9 ) ( لم يقبض ) ( 10 ) ذلك العبد حتى باعه قبل القبض ( صح ) العتق ( ان أعتقه ) ( 11 ) هذا المشتري الآخر ( بعد ) ان وقع منه ( القبض بإذن الاولين ) أي بإذن البائع الاول و المشتري الذي باع قبل القبض ( أو ) بإذن ( الثاني ) و هو المشتري الذي باع قبل القبض إذا كان إذنه بعد كونه ( موفرا للثمن ) ( 12 ) إلى البائع الاول ( و أن لا ) يعتقه بعد قبضه بل قبل أن يقبضه أو بعد قبضه من دون اذن من أيهما ( 13 ) أو بإذن من الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى البائع الاول أو بإذن البائع الاول ( فلا ) يصح العتق ( 14 ) ( و ما اشتري بتقدير ) ( 15 ) ]1 - و قيل له الرجوع ما لم ينو التبرع ( 2 ) لا يشترط اذن الامام و الحاكم و هو ظاهر الازهار لان له ولاية على تخليص نفسه ( 3 ) لان الشعاية لم تلزم العبد هنا بنفس العتق بل لزمته بعد العتق بحق آخر العتق اه حابس ( 4 ) الفقية ع ( 5 ) اذ يلزم منه ان الولا للبائع و الفرق بينه و بين الانية قلنا الفرق أن الآنية قد تلفت وهنا العين باقية ( 6 ) أو خطه مسجدا أو طريقا أو مقبرة اه بيان و يبقى الثمن في ذمة المشتري اه بيان من باب التفليس و في شرح الاثمار لا يصح أن يجعله مسجدا لان من شرطه ان لا يبقى لاحد فيه حق وهنا للبائع حق الحبس قرز في المسجد و المقبرة بعد القبر و اما الوقف فشرح الازهار قرز و أما الطريق فيستغلها ( 7 ) و يرجع بما سعى إذا نوى الرجوع قرز ( 8 ) و يرجع المتصرف للوقف بالغلة على الواقف اه ح فتح قرز و هو الاقل من القيمة أو الثمن قرز ( 9 ) و انما لم يصح قبل القبض لانه لا يملك الا بالقبض و العتق لا يصح الا بعد الملك إذا كان العقد الاول صحيحا لان البيع الفاسد لا يملك الا بالقبض ( 10 ) و لا خلي له تخلية صحيحة قرز ( 11 ) و كذا سائر التصرفات اه تذكره الا الوط و الشفعة فيه لا به قرز لانهما لا يجوزان بالفاسد ( 12 ) أو في حكمه و هو أن يكون الثمن مؤجلا أو قد أذن له البايع بالقبض 13 - صوابه منهما قرز ( 14 ) لوقوعه قبل الملك ( 15 ) لفظا قرز الظاهر و الله أعلم ان قوله و ما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ من باب الاستخدام لانه أراد لفظه و بضميره في قوله وقع قبل اللفظ بتقدير الفعل مثل قوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و ان كانوا غضابا و لذلك صورتان أحدهما أن يكون التقدير باللفظ فقط نحو أن يقول بعت منك هذا على انه مائة بكذا ثم يقبضه المشتري بغير كيل و لا وزن فإذا أراد بيعه فلا بد من كيله لان التقدير انما حصل باللفظ و الصورة الثانية أن يكيل الطعام أولا ثم يقول بعت