منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ الولي يبيع مال الصبي من الغير ( 1 ) ثم يشتريه لنفسه أو يبيع مال نفسه من الغير ( 2 ) ثم يشتريه للصبي فاما لو كان الصبي مميزا جاز للاب أن يشتري منه و يبيع ( 3 ) .( فصل ) فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه ( 4 ) ( و ) أعلم انه ( يلحق ) بالعقد الزيادة ( 5 ) و النقص المعلومان في المبيع و الثمن و الخيار و الاجل مطلقا سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده و لا تفتقر الزيادة ( 6 ) إلى قبول بل يكفي في قبولها عدم الرد ( 7 ) و إلا لم تكن لاحقة بالعقد الاول و افتقرت إلى عقد جديد ( 8 ) مثال الزيادة في المبيع أن يبيع أشياء معدودة كشياه فلما تم العقد قال البايع قد زدتك الشاة الفلانية و مثاله في الثمن أن يشتري منه بعشرين درهما فلما تم العقد قال المشتري قد زدتك في الثمن عشرة دراهم و مثاله في الخيار و الاجل أن يكونا أياما معلومات فيقول الذي شرط عليه بعد تمام العقد ( 9 ) قد زدتك يوما أو يومين أو نحو ذلك و ( لا ) تلحق ( الزيادة ( 10 ) ) في الثمن ( في حق الشفيع ) قال عليلم و مثله الخيار و الاجل ( 11 ) فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق ]