منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الولي يبيع مال الصبي من الغير ( 1 ) ثم يشتريه لنفسه أو يبيع مال نفسه من الغير ( 2 ) ثم يشتريه للصبي فاما لو كان الصبي مميزا جاز للاب أن يشتري منه و يبيع ( 3 ) .

( فصل ) فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه ( 4 ) ( و ) أعلم انه ( يلحق ) بالعقد الزيادة ( 5 ) و النقص المعلومان في المبيع و الثمن و الخيار و الاجل مطلقا سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده و لا تفتقر الزيادة ( 6 ) إلى قبول بل يكفي في قبولها عدم الرد ( 7 ) و إلا لم تكن لاحقة بالعقد الاول و افتقرت إلى عقد جديد ( 8 ) مثال الزيادة في المبيع أن يبيع أشياء معدودة كشياه فلما تم العقد قال البايع قد زدتك الشاة الفلانية و مثاله في الثمن أن يشتري منه بعشرين درهما فلما تم العقد قال المشتري قد زدتك في الثمن عشرة دراهم و مثاله في الخيار و الاجل أن يكونا أياما معلومات فيقول الذي شرط عليه بعد تمام العقد ( 9 ) قد زدتك يوما أو يومين أو نحو ذلك و ( لا ) تلحق ( الزيادة ( 10 ) ) في الثمن ( في حق الشفيع ) قال عليلم و مثله الخيار و الاجل ( 11 ) فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق ]

1 - فان امتنع المشتري من بيعه فعلى قول الهدوية و قواه الفقية ف لا يصح فيسترده و على قول م بالله لا يسترده و اختاره الفقية س ا ه لان الهدويه يجعلون للضمير حكما وم بالله يعتبر ظاهر اللفظ ( 2 ) بعد قبض المشتري قرز أو يشتريه من الامام أو الحاكم لان لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله و كان الولي موجود في هذه الحالة و قد تقدم نظيره في النفقات حيث قال و لا يبيع عنه عرضا الا باذن الحاكم ( 3 ) هذا على كلام الفقية ل و قيل ح لا يصح لانه قائم مقامه كالوكيل اه ن ( 4 ) يؤخذ من هذا بقاء المتعاقدين و كذا قبله إذا جرا به عرف قرز ( 5 ) و سواء حصلت في مجلس العقد أو بعده اه هداية و لو ذكرت للغير أيضا فانها تلحق بالعقد إن ذكرت مع العقد كما في النكاح قرز و سواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل المفوض أو الولي لمصلحة أو الفضولي و أجاز البايع أو المشتري مع بقاء المتعاقدين فلو مأتا أو أحدهما لم تصح الزيادة و النقصان الا من الحي لورثة الميت اه ع و لفظ ح فلا تصح من الحي الزيادة لورثة الميت قرز و الحجة في لحوق الزيادة و النقصان في المبيع و الثمن بالعقد قياسا على النكاح و قد قال تعالى و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اه بهران الا المجهول فلا يلحق بل يبقى العقد على حاله و تلغو الزيادة و كذا إذا كانت تضمن الربا اه ح لي معنا قرز و إذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع حيث نعيب به الباقي قرز فكذا إذا استحقت لانها من جملة المبيع المراد انه يرجع بحصتها من الثمن و لا يرد المبيع الا إذا تعيبت مع الباقي قرز و قيل لا يرجع إذا استحقت إذا لم تعيب به الباقي ( 6 ) و لو من جنس المبيع و لا فرق في مجلس العقد أو بعده قرز ( 7 ) في المجلس ( 8 ) أو لفظ زيادة أو ازدياد قرز ( 9 ) أو بعد تمام الخيار أو الاجل قرز ( 10 ) و هكذا في النقصان قرز يعني في الكل لان الزيادة انما تثبت بتراضيهما و التراضي على إثبات حق الغير لا يصح اه بحر و نقص في مبيع في حق الشفيع فلا تلحق هذه اه ح فتح ( 11 ) فيلزم على قول من أثبت التأجيل أما الخيار فانه يبطل الشفعة فلا يتصور هنا بحال اه ع الذي سيأتي

/ 634