[ أن يشتري العبد نفسه ( 1 ) فإن ذلك يصح قبل القبض للمبيع أيضا لانه من الاستهلاك و من الاستهلاك الجناية كالقتل و كسر الآنية ( 2 ) ( ثم إن تعذر ) قبض ( الثمن ) من المشتري بإعسار و نحوه ( 3 ) بعد أن أعتق قبل القبض ( فللبايع فسخ ما لم ينفذ ) كالتدبير قبل الموت و الكتابة ( 4 ) قبل الايفاء و يبطل العتق و يعود له ( 5 ) ( و استسعاوه ( 6 ) في ) العتق ( النافذ ) كالعتق المطلق و التدبير بعد الموت و الكتابة بعد الوفاء ( 7 ) و إنما يستسعيه ( بالاقل ( 8 ) من القيمة و ) من ( الثمن ) فأيهما كان أقل سعى به و يدفعه ( 9 ) إلى البايع ( و يرجع ) ( 10 ) بما سعى به على المعتق ) قيل ع ( 11 ) و إنما يثبت له ( 12 ) الرجوع على المشتري ( 13 ) بشرطين الاول أن ينوي ]و هو إبطال خياره كما لو أعتق أحد الشركاء حصته ورده الآخر بخيار الرؤية فان العتق يبطل اه مي 1 - و يعتق بأن ينقل نفسه لانه هنا فاسد و مثله ما يأتي في قوله و إذا و كل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح بالعقد و في الفاسد بالقبض ( 2 ) من نقل سواء كان بفعله أو أمره قرز ( 3 ) تمرد و لو أمكن إجباره أو حجر عليه ( 4 ) فان كان العبد قد سلم بعض مال الكتابة وجب على المشتري رده للبايع و فارق هنا الكتابة من أحد الشريكين لان حق البائع هنا اسبق بخلاف الشريك أو لانه كاتب في ملك مستقر فسرت الكتابة وهنا ملك المشتري مستقر ( 5 ) فلا بد من فسخ العقد الاصلي الذي هو عقد البيع فيفسخه الحاكم ثم يعود ملكا للبائع بعد الفسخ فان فسخ التدبير و الكتابة فانه يعود للمشتري و يبيعه الحاكم للمشتري لتوفير الثمن للبائع اه شرح أثمار أي للبائع قرز ( 6 ) أي أن البائع يستسعي العبد و يسلم ما سعى به العبد إلى البائع اه يعني أن للبائع أن يستسعي العبد بالاقل من القيمة أو الثمن و يرجع العبد على معتقه بما سعى به و وجه وجوب الاستسعاء أن حق البائع أسبق من حق العبد و من حق المشتري إذ له إمساكه حتى يستوفي ثمنه و ليس له نقض العقد النافذ اه وابل ( 7 ) و الاستيلاد 8 - و وجه اعتبار الاقل لان الثمن ان كان أقل فقد رضى به البائع و ان كان أكثر فليس يجب على العبد الا عوض قيمته اه زهرة وقت السعاية و الزائد في ذمة المشتري ( 9 ) أي المشتري ( 10 ) و سواء كان المعتق موسرا أم معسرا لان الذي يسعى به العبد دينا على المشتري ثابت قبل العتق بخلاف العبد المشترك فانه لا يرجع ان كان مولاه معسرا لان أصل الوجوب عليه فان قيل ما الفرق بين هذا و بين ما إذا كاتب أحد الشريكين العبد المشترك فانه لا يكون للشريك نقض الكتابة فالجواب ان حق البائع هنا مقدم على الكتابة بخلاف العبد المشترك فانه لا حق لاحد في نصيب الشريك فينفذ في نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه اه زهره و أيضا لم تلزم السعاية بنفس العتق كالمشترك أي العبد أم الولد فلا ترجع بما سعت قرز و تسعى بالثمن قرز لانه يشبه المرهون الذي سيده مفلس 11 - و قواه المؤلف ( 12 ) أي العبد ( 13 ) و هو المعتق