[ الفضولي و فعل فعلا أو قال قولا يفيد الاجازة جاهلا بوقوع عقد الفضولي فإن ذلك لا يكون إجازة و إذا باع الفضولي أو اشترى بغبن فأجاز المجيز فإنه تخير بعد الاجازة لغبن فاحش جهله قبلها ذكره ابن أبي الفوارس في إجازة المبيع إلا أنه قال و كذا لو كان الثمن من الدراهم و الدنانير قال مولانا عليلم و الشراء كذلك و قال ص بالله ان له الخيار مهما لم يعلم كمية الثمن و جنسه قال مولانا عليلم و كذلك المشتري و قال م بالله لا خيار له بحال قيل و من باع مال الغير من إذنه ثم زاد المال قبل الاجازة ثم أجاز صاحبه فإنها لا تدخل الفوايد في العقد بل يكون للبايع و لو كانت متصلة حالة الاجازة كالصوف و اللبن أو منفصلة كالولد و الثمن بعد انفصالهما فإن الزيادة لا تدخل لان الاجازة إنما تناول ما كان موجودا حال العقد ذكر معنى ذلك في شرح أبي مضر قال مولانا عليلم و في ذلك ضعف عندنا و قد أشرنا إلى ضعفه و وجه الضعف أن المبيع يملك بالاجازة منعطفا من يوم العقد لان الاجازة كالكاشفة عن الملك لانها كالخيار فتدخل الفوايد الحادثة بعد العقد قبل الاجازة ]