باب الخيارات - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



باب الخيارات

[ يبيعه ( بغير جنس الثمن الاول ) ( 1 ) فإنه يجوز و لو كان أقل فأما لو قصد بذلك الحيلة فظاهر عبارة التذكرة ( 2 ) ان ذلك لا يضر ( 3 قال عليلم و في ذلك نظر فإن ظاهر كلام الهدوية منع التوصل إلى الربا بأي صورة كانت الصورة الرابعة قوله ( أو ) يكون النقص من الثمن ( بقدر ما انتقص من عينه ( 4 ) و فوائده الاصلية ) ( 5 ) نحو أن يشتري شاة بعشرة دراهم ثم استغرق من صوفها بدرهمين فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ و لا خلاف في جواز هذه الصورة ( 6 ) .

باب الخيارات ( 7 ) ( هي ثلاثة عشر نوعا ) الاول أن يبيع شيئا nو تسليمه متعذر عند ( 8 ) العقد نحو أن يكون عبدا آبقا أو مغصوبا أو مسروقا أو مؤجرا أو مرهونا ( 9 ) فيجب الخيار ( لتعذر تسليم المبيع و هو ) يثبت ( لهما ) أي للبائع و المشتري ( في مجهول الامد ) كالعبد الآبق و المغصوب و المسروق فإنهما يجهلان متى رجوعه فيثبت الخيار لهما جميعا و لو علما ( 10 ) ما لم يرجع ( و ) يثبت الخيار ( للمشتري الجاهل في معلومه ) ( 11 ) كالعبد المؤجر و المرهون إلى مدة ]

المحرمة التي هي مسألة العينة حيث يريد أن يقرضه مائة لفائدة تحصل له فيقول أنا أبيع إليك سلعة بمائة درهم و عشرة ثم تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئا بمائة درهم أسلمها إليك و يبقى في ذمة المشتري الثمن الاول الاكثر و هذا توصل إلى الربا فيحرم ا ه العينة النسيئة و قيل لانه عاد اليه ا ه قرز ( 1 ) و الدراهم و الدنانير جنس واحد ا ه صعيتري و قال المفتي جواز التفاضل يأباه أي بل جنسين و قرز أو بعد قبض الثمن جميعه ا ه إن لم يكن ثم حيلة و قرز ( 2 ) و الازهار ( 3 ) بل يضر و قرز ( 4 ) أو بعيبه الحادث عند المشتري اه هدايه ( 5 ) المتصلة حال العقد إذ هي من جملة المبيع و أما الفرعية فلم يذكرها و مفهومه لا غيرها و هي أجرة الدار و نحوها و أما نقص سعره فقيل انه يجوز و قيل لا يجوز ا ه ح أثمار ( 6 ) فإذا عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل اه مشارق

7 - و اعلم أن أقوى الخيارات العيب و أضعفها الرؤية و اوسطها الشرط ا ه و لا يصح في العبد من نفسه شيء من الخيارات الا خيار الشرط حيث كان للبائع و كذا بيع العبد من رحمه اه معيار و لا أرش إذا أنكشفت به علة لانه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق بدليل بيع ألم الولد من نفسها فلا يصح من الغير بل لا يصح من نفسها و قرز ( 8 ) أو بعده قبل القبض ( 9 ) و لعله حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن و لعله حيث قد أذن المرتهن يقال قد انفسخ الرهن فلا خيار لكن يقال للمرتهن حبسه حتى يقبض الثمن فحينئذ يثبت الخيار ( 10 ) قيل ف و من رضي منهم قبل الامكان لم يبطل خياره ما دام التعذر و انما يثبت الخيار للبائع لانه يتعذر عليه تسليم الثمن لما لم يسلم المبيع اه بيان يعني إذا لم يكن قد قبض الثمن و قيل لا فرق لان للمشتري أن يطالبه برد الثمن حيث لم يسلم المبيع و لو أبطل الخيار كان لهما الرجوع ( 11 ) و لا يفسخ

/ 634