* فهرست الهامش الجزء الثالث * انقسام البيع إلى الاحكام الخمسة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فهرست الهامش الجزء الثالث * انقسام البيع إلى الاحكام الخمسة

في شروط البيع

[ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ( 1 ) البيع و الشراء هما من أسماء الاضداد ( 2 ) يطلق أحدهما ( 3 ) على ما يطلق عليه الآخر فيطلق الشراء على البيع و البيع على الشراء و له حقيقتان لغوية و شرعية أما اللغوية فهي الايجاب و القبول أو في معناهما في ما لين قلنا أو ما في معناهما لتدخل المنابذة ( 4 ) و الملامسة و أما الاصطلاحية فجملية و تفصيلية أما الجملية فهو الايجاب و القبول في ما لين مع شرائط ( 5 ) و أما التفصيلية فهو العقد الواقع بين جائزي التصرف المتناول لما يصح تملكه ( 6 ) بثمن معلوم مع تعريه عن سائر وجوه الفساد بلفظين ماضيين أوما في حكمهما ( 7 ) و الاصل في البيع الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب ( فقوله تعالى و أحل الله البيع و حرم الربا ) و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم و فعله فقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 8 ) و فعله صلى الله عليه و آله ظاهر ( 9 ) و الاجماع منعقد على جواز البيع ( فصل ) في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها و اعلم أن ( شروطه ) ]

1 - و البيع ينقسم إلى واجب و محظور و مكروه و مندوب و مباح أما الواجب فعند خشية الهلاك ان لم يجد ما يسد الرمق أو انكشاف العورة و أما المندوب فللانفاق على الطاعات و أما المحظور فحيث يتضمن الربا و المكروه الفاسد بغير الربا و عند النداء و في المسجد حيث دخل تبعا للطاعة و الاحرام و المباح ما عدا ذلك اه زهور ( 2 ) الضدان لا يجتمعان و يرتفعان بثالث ( 3 ) فمن إطلاق الشراء على البيع قوله تعالى و شروه بثمن بخس أي باعوه و من إطلاق البيع على الشراء قوله صلى الله عليه و آله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه أي لا يشتري و قول الشاعر إذا الثريا طلعت عشاء فابتع لراعي غنمك كساء ( 4 ) و هي أن تقول إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع و الملامسة أن يقول إذا لمسته وجب البيع و المنابذة هي من بيع الجاهلية ( 5 ) و هذا تقريب و الا فليس بحد حقيقة لان قوله مع شرائط احالة لمعرفة البيع على معرفة الشرائط ( 6 ) في الحد تسامح ( 7 ) السوأل أو الامتثال أو نعم جوابا و كاشارة الاخرس و الكتابة و ما تتم به المحقرات من قوله زن أو كل أو هات بعد ذكر الثمن ( 8 ) و لا يجب الاشهاد عند البيع الا عند خشية الضياع أي ضياع المال يعني فرقة ألفاظ و هو قول القاسمية قرز و قيل فرقة أبدان و هو قول الصادق ون وف وش فقالوا لهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمح أحدهما خطاب الآخر ( 9 ) فانه تولى البيع و الشراء

/ 634