منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ ( ما لم يفترقا ) ( 1 ) قبل أن يتقابضا فإن افترقا قبل التقابض فسد العقد ( لا ) لو تدرك متدرك لاحد البيعين ( 2 ) بما يستحقه ثم انه ذهب ذلك ( المتدرك ) عن المجلس قبل أن يفي بما ضمن به لم يفسد العقد بفراقه مهما لم يفترق البيعان ( و ما في الذمة كالحاضر ) ( 3 ) فلو كان في ذمة رجل لرجل طعام فقضاه من حبس ذلك الطعام ( 4 ) صح و لو كان في التحقيق مشتريا لما في ذمته بهذا الطعام و لهذا لو أتى بلفظ البيع صح و إنما صح لكون الذي في الذمة كالحاضر فكأنهما تقابضا في المجلس ( و الحبوب ) كالبر و الشعير و الذرة و الدخن و الطهف ( أجناس ) ( 5 ) مختلفة كل جنس مخالف للآخر و البر مع تنوعه جنس واحد ( و كذلك الثمار ) ( 6 ) كالتمر و الزبيب و الرمان و السفرجل ( 7 ) و ما أشبه ذلك فإنها أجناس مختلفة و كل جنس مع تنوعه جنس واحد ( و ) كذلك ( لحوم الاجناس ) ( 8 ) من الحيوانات كالغنم و البقر و الابل و الطير ( 9 ) فإنها أجناس مختلفة فالغنم ما عزها و ضانيها لحمها ]

وجب و هو لا يتم الا بالقبض قلنا لانه قد صار لازما و واجبا على كل واحد للآخر و بطلانه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع من صحة ذلك و يبطل هذه الامور التي هي الاحالة و الرهن و الكفالة بالافتراق قبل القبض اه صعيتري و قرز بما عليه لا بماله في النقدين فقط أذ لا يشترط ملكهما كما يأتي في الصرف اه الظاهر عدم صحة الاحالة اما بما عليه فلانه يشترط الملك هنا و اما الاحالة بماله فلانه تصرف في المبيع قبل قبضه لعله يقال الدين ملك فتصح الحوالة و قد تقدم انه يدخل في لفظ الملك الذي قد تقدم لفظ الازهار هنا اه يقال الدين ملك لا موجود في الملك اه قوله فقط لا في غيرهما لاشتراط الوجود في الملك فلا يتصور احالة اه ح لي ( 1 ) وحد الافتراق ان لا يسمع أحدهما خطاب الآخر هذا في الفضاء و في الملاء الخروج من المجلس و المراد بالخطاب المعتاد اه أي المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو يهبط قرز و لو فضوليين و لا بد من الاجازة بعد التقابض بينهما في المجلس و لو تأخرت عن المجلس لانها كاشفة اه و مثله في البحر ( 2 ) يعني وكيل يسلم له كما في التذكرة ( 3 ) غالبا احتراز من أن يجعل ما في ذمة غريمه رأس مال سلم لم يصح لان من شرطه ان يكون مقبوضا في المجلس و لانه من بيع الكالي بالكالي و كذا لا يصح ان يبيع من زيد ما في ذمته له و يكون الثمن مؤجلا ثابتا في ذمة المشتري لانه من بيع الكالي بالكالي اه تكميل و كذا حيث العوض و المعوض في ذمة واحدة اه أو ما في ذمتين جاز ان يبيع ما في ذمة صاحبه بما في ذمته مع اختلاف الجنس أو النوع أو الصفة فاما مع الاتفاق فيتساقطان اه ح أثمار صوابه كالمقبوض اه أحدهما أو كلاهما اه ( 4 ) أم من جنسه اه ( 5 ) و البر و العلس جنسان فيجوز التفاضل بينهما اه و قرز ( 6 ) و الخل نافع للثمار اه ( 7 ) هذا تعداد و الا فهو يجوز التفاضل فيهما و لو اتفقا كما تقدم اه ( 8 ) و كذلك جلودهما ( 9 ) و الطير كلها جنس واحد اه و في التكميل أجناس اه و الجراد جنس مستقل اه قرز

/ 634