منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ الذي يؤكل لحمه ( 1 ) و قال أبوح بل يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان يؤكل لحمه أم لا ( و ) الشرط الرابع أن يكون العقد و ( المبيع موجودا في الملك ) فلو لم يكن موجودا تلك الحال في ملك ( 2 ) بائعه لم يصح العقد إلا في مسئلتين فيصح البيع فيهما و إن لم يكن موجودا في الملك و هما السلم ( 3 ) و بيع ما في الذمة ( 4 ) ممن هو عليه ما لم يكن الذي في الذمة من سلم ( 5 ) أو صرف فإنه لا يصح بيعه الشرط الخامس أن يكون المبيع ( جائز البيع ( 6 ) احترازا من المدبر وأم الولد ( 7 ) و المكاتب و الامة قبل استبرائها و التفريق بين ذوي الارحام المحارم في الملك و نحو ذلك مما لا يجوز بيعه ( و يكفي في المحقر ( 8 ) قال علي خليل و أبو مضر و هو ما دون ربع المثقال ( 9 ) و قال ص زيد قدر قيراط ( 10 ) المثقال ( 11 ) فما دون فيكفي فيه من اللفظ ( ما اعتاده الناس ( 12 ) نحو أن يسئله كيف تبيع هذا فيقول كل رطل بكذا فيقول بعد ذلك زن لي بهذا الدرهم و نحو ذلك فإنه متى وزن نفذ البيع ( 13 ) و كذلك ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا كان محقرا و قيل ع ف يلزم البيع ( 14 ) ]ان النبي صلى الله عليه و آله نهي عن بيع اللحم بالحيوان فلم يثبت و على تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول جمعا بين الادلة و يبقى المأكول تحت عموم الاية اه بهر ان ( 1 ) و أما الذي لا يؤكل فيصح قرز ( 2 ) أو ملك من باع عنه ( 3 ) بشرط قبض الثمن في المجلس قرز ( 4 ) و يشترط قبض الثمن قبل افتراقهما لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي اه كب أو يحيل به على غيره قرز ( 5 ) فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه و لا المسلم فيه لعدم الاستقرار قوله أو صرف نحو ان يصرف رجل إلى آخر دينارا بعشرة دراهم فلما سلم الدينار و قبضه الآخر قال لصاحبه خذ هذا الثوب عن العشرة الدراهم قبل قبضها فانه لا يصح لانه يشترط في الصرف القبض ( 6 ) غالبا احتراز من بيع الثوب و الماء حيث هو محتاج له و بيع السلاح و الكراع فانه جائز و يصح البيع اه ح لي كما يأتي عن ابي ط في شرح غالبا بعد و لو إلى مستعمله في معصية ( 7 ) باطل عند الهادي عليلم قرز ( 8 ) و في حكم المحقر المنقولات للعرف و اختاره الامام شرف الدين فتكفي فيه المعاطاة اه مفتي و لا شفعة فيه لاختلال العقد و قال لي تثبت و تلحقه الاجازة و يدخله الربا قرز في البيع و الاجارة قرز ( 9 ) فتكون من الدراهم ثمن ريال و نصف الثمن و بقشة الاربع قرز تحقيقا فما دونه هو المحقر قرز ( 10 ) القيراط ربع سدس الدينار بمكة و نصف عشر الدنيار بالعراق اه قاموس و لا خلاف ان المثقال ستون حبة و انما محل الخلاف في القيراط فمن قال المثقال أربعة و عشرون جعل القيراط حبتين و نصف و من قال عشرون قال القيراط ثلاث حبات اه لمعة ( 11 ) و قدر بثلث ريال تقريبا ( 12 ) و في ح في البيان حقيقة المحقر عندنا الذي لا يعقد عليه لحقارته لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا اه من خط سيدي حسين بن القاسم عليلم و لا خيار فيه لحقارته اه بحر و في ح الفتح يثبت الخيار و هو قوي قرز ( 13 ) لانه بمثابة الايجاب ( 14 ) قال شيخنا و المحفوظ عن المشايخ تشكيك كلام الفقيهين ع ف انه يلزم بقوله زن و اختار م بالله كلامهما قلت لا وجه لكلام م الله اه من حواشي المفتي قال في الفتح و شرحه و يكفي في