منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ أو هملاجا ( 1 ) ( أو ) ان الثوب رازي ( 2 ) أو نحو ذلك و قيل ح بل يعتبر ( 3 ) حصول الوصف بالماضي فان قامت الشهادة على أنها تغل هذا فلا خيار و إن شهدوا انها تغل أقل منه فله الخيار و إن عدمت البينة فبالمستقبل قال مولانا عليلم و الصحيح للمذهب ما ذكرناه و هو قول م بالله و الفقيه ل ( أو ) كان الشرط وصفا ( 4 ) ( للثمن ) لا يقتضي جهالة صح العقد و الشرط ( كتأجيله ) ( 5 ) مدة معلومة ( 6 ) أو يعطيه به رهنا أو كفيلا ( 7 ) فإن ذلك يصح النوع الثاني مما يصح فيه العقد و الشرط قوله ( أو ) شرط شرطا يصح افراده بالعقد ( 8 ) كإيصال المنزل ( 9 ) و ذلك نحو أن يشتري منه طعاما أو نحوه على أن يوصله البائع إلى منزل المشتري فإن ذلك يصح كما لو استأجره على أن يوصل الطعام المنزل من دون بيع و هكذا ما أشبه ذلك ( 10 ) قال عليلم و هذا ما لم يكن من تمام العقد فلو اشترى منه زرعا على أن يحصده لم يصح ( 11 ) ذلك إذ الحصاد ( 12 ) من تمام العقد ( و منه ) أي من هذا الشرط الذي يصح افراده بالعقد أن يشتري شجرة و يشترط ]

ان الفتى يكون إلى سن الاضحية قيل إلى أن يكون جامعا و الكبير خلاف ذلك و بعد ان يجمع يرجع في تسميته فتى إلى العرف في ذلك اه ديباج فرع فان أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري و كذا ينزل الخلاف في الارض اه بيان ( 1 ) أي حثيث السير و قيل ذلولا منقادا و لفظ ح قال في شمس العلوم الهملجة حسن السير أي بهمة ( 2 ) منسوب إلى الري و الزاي زائدة على خلاف القياس كصنعاني لان النون زائدة و هي مدينة ( 3 ) و قواه المفتي و عامر و صدره في البيان و التذكرة و قوي في شروح معتبرة على المشايخ ( 4 ) بل التأجيل تأخير مطالبة قرز و الا لما لزم البائع تعجيل المؤجل ( 5 ) و ما علق من الآجال بوقت معلوم كالصيف و الخريف و العلب والصراب و مجيء القافلة و نحو ذلك فهو فاسد للجهالة قرز ( 6 ) و أما مجهوله فلا يصح إجماعا قرز ( 7 ) هذه المسألة تشبه قول الوافي في التنبيه اه و في بعض الحواشي ان هذا خلاف ما في التنبيه و الفرق أن هذا صفة و ما تقدم شرط و قيل الشارط هنا المشتري على البائع الرهن أو الكفيل بالثمن إذا استحق المبيع فلا تكرار ( 8 ) و له تعلق بالبيع فاما إذا كان الشرط لا يصح افراده بالعقد كأن يشتري فصيلا و يشرط على البايع إرضاعه فان الشرط لا يصح و يفسد العقد لان إرضاع الفصيل لا يصح افراده بالعقد لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع لتضمنه بيع المعدوم اه شرح أثمار و أما لو باع البهيمة و شرط البايع أن ترضع فصيلها مدة معلومة فانه يصح لانه بيع و استثناء لا بيع و شرط و كذا لو شرط البائع الركوب إلى موضع معلوم صح اه غيث و اما إذا لم يف البائع بما شرط عليه أجبر ان أمكن و الا كان للمشتري الخيار فان اختار تمام البيع قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرة المثل قرز ( 9 ) كلام البيان إلى محل معلوم ( 10 ) نحو أن يشتري دقيقا على أن يعجنه البائع أو ثوبا على أن يخيطه ( 11 ) يعني الشرط بل يلغو ( 12 ) و لعل الامام عليه السلام يوجب

/ 634