منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ مولانا عليه السلام و في ذلك نظر لان الجهل في هذا لا تأثير له و إلا لزم في العربي الجاهل ( 1 ) للشرايع ( فإن غاب ) ( 2 ) البايع للحر غيبة ( منقطعة ( 3 ) بعد قبض الثمن ( فالمدلس ( 4 ) يغرم للمشتري ما دفع ( و يرجع ) المدلس بما غرم من الثمن على القابض ( 5 ) متى ظفر به فإن لم يكن منه تدليس أو لم يغب القابض غيبة منقطعة لم يرجع عليه بشيء أصلا و هو المراد بقوله ( و إلا فلا ) رجوع للمشتري إلا على القابض ( و لا ) يصح و لا يجوز بيع ( أم الولد ( 6 ) و هي الامة التي وطئها سيدها ( 7 ) فعلقت منه و ادعاه و وضعته متبينا ]