منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مولانا عليه السلام و في ذلك نظر لان الجهل في هذا لا تأثير له و إلا لزم في العربي الجاهل ( 1 ) للشرايع ( فإن غاب ) ( 2 ) البايع للحر غيبة ( منقطعة ( 3 ) بعد قبض الثمن ( فالمدلس ( 4 ) يغرم للمشتري ما دفع ( و يرجع ) المدلس بما غرم من الثمن على القابض ( 5 ) متى ظفر به فإن لم يكن منه تدليس أو لم يغب القابض غيبة منقطعة لم يرجع عليه بشيء أصلا و هو المراد بقوله ( و إلا فلا ) رجوع للمشتري إلا على القابض ( و لا ) يصح و لا يجوز بيع ( أم الولد ( 6 ) و هي الامة التي وطئها سيدها ( 7 ) فعلقت منه و ادعاه و وضعته متبينا ]

1 - قال المؤلف ملتزم لان الجاهل إذا كان ناشئا في بلد غالب أهلها كذلك و عدم الاختلاط بأهل التمييز فهو مثل العجمي القريب العهد بالكفر هذا حيث لم يكن قد تمكن من تعلم الاحكام

2 - غيبة معتبرة بالحكم أي يحكم على ذلك الغائب معها و هي ثلاثة أيام كما يأتي ما اختاره المؤلف لا كما في الازهار و لا يصح ما ذكره في بعض الحواشي من ان المراد غيبة النكاح اه شرح فتح أو خفى مكانه قرز ( 3 ) و هي بريد هنا قرز ( 4 ) حيث المبيع هو المدلس بانه عبد قيل بالقول أو بالسكوت و فيه سؤال و هو أن يقال ان من أصلكم انه لا حكم للمسبب مع وجود المباشر قلنا خصه قول على عليلم فان كان البايع في أفق من الافاق استسعي المبيع مشقوق عليه فان كان المدلس الغير لم يرجع الا على البايع كما في التذكرة و غيرها قال شيخنا استسعى مجازا و الا فحكمه حكم الدين بل يسعى لان الحر يسعى في مواضع هذا منها كما يأتي في باب المفلس قرز و اعلم ان ما ذكر في هذا الفصل قد تضمنته شروط البيع المتقدمة فذكره لها هنا من باب التفصيل بعد الاجمال اه ح لي لفظا ( 5 ) لانه حكم لزمه عما قبض سواء غرم بحكم أم لا نوى الرجوع أم لا ما لم ينو التبرع هكذا ظاهر كلام أهل المذهب و هو ظاهر الازهار كما ذكره النجري في شرحه و مثله عن الفقية ع على ذلك الظاهر لكنه قال هو مخالف للاصول المقررة الا أن يتناول ان ذلك كان لحكم الحاكم و انه نوى الرجوع اذ لا ولاية للمبيع على البايع و قواه المؤلف اه ح فتح ( 6 ) و هل يصح بيعها إلى نفسها كما يصح كتابتها ظاهر الكتاب عدم جواز البيع و الكتابة ليست بيعا حقيقة فلا يقاس عليها قرز ينظر ما الفرق بين هذا و بين ما لو اشترى العبد نفسه انه يلزمه الثمن ينظر قيل لان أم الولد فيها شائبة الحرية فلا يلزمها و هذا هو الفرق تنبيه قال في الغيث عن أبي ط ما لفظه و ان باع جاريته ثم ادعى انها أم ولده فان البيع ينفسخ بأحد أمور أربعة أحدها أن يصدقه المشتري الثاني أن يقيم البينة على ما ادعاه الثالث أن تأتي الامة بولدها لاقل من ستة أشهر من يوم باعها و يدعي ذلك الولد الرابع أن يكون لها ولد معه مشهور النسب من غيره فيدعيه فإذا حصل أي هذه الوجوه فسخ البيع قال الامام ي الاولى أن لا يفسخ البيع في الوجهين الآخرين لان ذلك دعوى عن الغير و من الجايز أن يكون ولد من غيره اه من شرح بهران لقوله صلى الله عليه و آله في أم ولده القبطية و هي مارية أعتقها ولدها و ان كان سقطا و المراد به سبب عتقها اه أنهار و بيعها باطل مطلقا عند الهادي فاسد عند الاخوين مع الجهل و لا مدبرة الا لضرورة أو فسق قرز ( 7 ) لا يشترط ذلك بل إذا قد ولدت منه في ملكه و لو علقت في ملك غيره كان يشتري زوجته قرز و لو قبل الاستبراء

/ 634