منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ أما إذا باعه من الظالم أو أعوانه بغبن لم يصح و قال الناصر ان بيع المصادر لا يصح و ظاهر إطلاقه انه لا فرق بين أن يبيعه بغبن أم لا و بقاه أبو ثابت ( 1 ) على ظاهره و حمل أبو جعفر كلام الناصر انه إنما يفسد إذا غبن لا إذا لم يغبن و كذا ( 2 ) عن ص بالله ( و ) يصح البيع و الشراء ( من المأذون ( 3 ) صبي أو عبد إذا كان ( وكيلا ) لغيره لا إذا كان أصلا ( 4 ) فإن عقدهما لا ينفذ ( و لا عهدة عليه ( 5 ) بخلاف الوكيل صحيح التصرف فإنها لازمة له عهدة المبيع كما سيأتي ( و ) البيع و الشراء يصح ( بالكتابة ( 6 ) ذكره ط في أحد قوليه قيل ف و هو الصحيح واحد قوليه انه لا يصح بها ( و لا يتولى الطرفين ( 7 ) واحد أو في حكمه ) فلا يشتري الاب مال ابنه من نفسه لنفسه و كذلك ما أشبههه ( 8 ) هذا الصحيح للمذهب على ما ذكره الاخوان و هو قول زفر و الذي في حكم الواحد أن يوكل الاب من يبيع منه مال ابنه و قال أبوح وك و هو أحد قولي أبي ع و أبي ط انه يجوز للاب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير و كذلك الوصي له ذلك و قال ش إنه يجوز ذلك ( 9 ) للاب و الجد و إن على دون غيرهما و قال الناصر وص بالله ان للولي أن يقدر ذلك بالقيمة و يأخذه من الصبي من باب المعاطاة ( 10 ) و الحيلة عند من منع من ذلك ان ]