منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بكذا فاضرب عنه المشتري ( 1 ) أما بمكالمة غيره أو قام لبعض حاجاته أو نحو ذلك مما يدل على الاعراض ثم قبل بعد ذلك لم يصح القبول و هكذا لو قال بعت منك ثم قال رجعت عن ذلك قبل أن يقول المشتري قبلت لم يصح أيضا و أما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة الاول أن يكون البيع و الشراء في ( ما لين معلومين ) ( 2 ) أما على الجملة كبيع الجزاف ( 3 ) أو على التفصيل كأن يذكر مقداره كيلا أو وزنا أو عددا فلو كانا أو أحدهما ( 4 ) مجهول القدر جملة و تفصيلا لم يصح البيع الشرط الثاني أن يكون المبيع و الثمن مما ( يصح تملكهما ) للبائع و المشتري ( في الحال ) ( 5 ) أي في حال البيع و الشراء فلو كانا مما لا يصح أن يملكه أيهما ( 6 ) كالميتة في حق المسلمين أو الذميين أو لا يصح تملكه لاحدهما كالخمر في حق المسلم و الذمي فانه لا يصح البيع و ما أشبه ذلك كالنجس ( 7 ) و الموقوف و أرض مكة ( و ) الشرط الثالث أن يكون المبيع و الثمن مما يصح ( بيع أحدهما بالآخر ) احتراز مما نهي عن بيع أحدهما بالآخر أما على الاطلاق نحو بيع الرطب بالتمر إذا كانا مكيلين ( 8 ) معا أو موزونين ( 9 ) معا أو لاجل التأجيل نحو بيع البر بالشعير نسا و أما لغير ذلك نحو بيع اللحم بالحيوان ( 10 ) ]

قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب اه ن و في المعيار العبرة بمجلس القابل ا ه و المختار ان قيام البائع رجوع فلا يصح من المشتري القبول بعده من المبتدي قرز ( 1 ) أو البائع قرز ( 2 ) فلو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد اذ عقد عليه أولا بل تلزم قيمته اذ قد صار لكساده كالعروض و لو قال نصفي دينار سلم دينارا اذ هما عبارة عنه لا نصف و ثلث و سدس فليس عبارة عن الكل اه بحر و انما ذلك عبارة عن الاجزاء المذكورة فقط فلا يلزمه ان يسلم دينارا صحيحا و انما يلزمه تسليم ما عقد عليه فقط اه ح على البحر و لفظ البيان في البيع و ان يكون معلوم الجنس جملة أو تفصيلا للبائع و المشتري فان جهلا أو البائع لم يصح و إن جهل المشتري فأطلق الهادي عليلم انه يصح اه بلفظه و الثمن معلوم لهما أو لاحدهما و للمشتري الخيار حيث كان جاهلا اه ن معنى ( 3 ) بتثليث الجيم و هو بيع الشيء بلى كيل و لا وزن و هو فارسي معرب ذكره النواوي في ح التنبيه ( 4 ) لا حقوقه الذي تدخل تبعا فتصح و لو مجهولة اه تذكرة معنى و من المجهول ان يشتري ملكه و ملك غيره فانه لا يصح ذلك لان حصته ملك الغير من الثمن مجهولة و الجهالة أصلية فلا يصح بخلاف ما استحق منه فانه يصح البيع فيما بقي منه بحصته من الثمن على قدر القيمة لان الجهالة طارية اه كواكب قرز ( 5 ) و المال لتخرج ام الولد و المدبر ( 6 ) و لو كان مما يصح بيعه في المال كالخمر يصير خلا و الصيد في حق المحرم قرز و المدبر للضرورة و الوقف قرز ( 7 ) الذي لا يطهر بالغسل ( 8 ) هذا انما هو على قول الفقية ح انه انما يحرم إذا اتفقا في الجنس و التقدير لا لو اختلفا في التقدير فيجوز و الصحيح ما أطلقه فيما سيأتي انه لا يجوز مطلقا كما ذكره الفقية ع و ورد به الحديث كما سيأتي اه ح فتح و هو قوله صلى الله عليه و آله حين اتي بعضهم فقال يا رسول الله نبيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه و آله هل إذا جف التمر نقص قال نعم فقال لا إذا لا فرق قرز ( 9 ) لا فرق قرز ( 10 ) و الاصل فيه ان ابا بكر منعه و أقره الصحابة و أما حديث

/ 634