منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ بكذا فاضرب عنه المشتري ( 1 ) أما بمكالمة غيره أو قام لبعض حاجاته أو نحو ذلك مما يدل على الاعراض ثم قبل بعد ذلك لم يصح القبول و هكذا لو قال بعت منك ثم قال رجعت عن ذلك قبل أن يقول المشتري قبلت لم يصح أيضا و أما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة الاول أن يكون البيع و الشراء في ( ما لين معلومين ) ( 2 ) أما على الجملة كبيع الجزاف ( 3 ) أو على التفصيل كأن يذكر مقداره كيلا أو وزنا أو عددا فلو كانا أو أحدهما ( 4 ) مجهول القدر جملة و تفصيلا لم يصح البيع الشرط الثاني أن يكون المبيع و الثمن مما ( يصح تملكهما ) للبائع و المشتري ( في الحال ) ( 5 ) أي في حال البيع و الشراء فلو كانا مما لا يصح أن يملكه أيهما ( 6 ) كالميتة في حق المسلمين أو الذميين أو لا يصح تملكه لاحدهما كالخمر في حق المسلم و الذمي فانه لا يصح البيع و ما أشبه ذلك كالنجس ( 7 ) و الموقوف و أرض مكة ( و ) الشرط الثالث أن يكون المبيع و الثمن مما يصح ( بيع أحدهما بالآخر ) احتراز مما نهي عن بيع أحدهما بالآخر أما على الاطلاق نحو بيع الرطب بالتمر إذا كانا مكيلين ( 8 ) معا أو موزونين ( 9 ) معا أو لاجل التأجيل نحو بيع البر بالشعير نسا و أما لغير ذلك نحو بيع اللحم بالحيوان ( 10 ) ]