منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ الشرط فلم يرد فيه تحريم ( 1 ) إلا لاجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد التفرق فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع ( و ) الشرط الثالث ( تيقن التساوي حال العقد ) ( 2 ) فلو لم يتيقن تساوي المتقابلين في الوزن و الكيل عند العقد لم يصح عندنا ( 3 ) و قيل ح مرادهم بقولهم حال العقد في المجلس كما قالوا في شروط السلم إذا اختل شرط منها ثم حصل في المجلس صح ( و ) الشرط الرابع ( التقابض ) ( 4 ) و هو أن يقبض كل واحد من المتبايعين ( في المجلس ) ( 5 ) ما وقع عليه العقد فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما عن المجلس بطل العقد و إن تأخر بعض أحد المالين بطلت حصته و قال أبوح ( 6 ) لا يشترط التقابض في المجلس إذا لم يكن مؤجلا قال السيد ح و الفقيه ح و هو المذهب ( 7 ) قال مولانا عليه السلام بل المذهب ما ذكرناه و قد ذكره الفقيهان ى ع و هو قول ش ( 8 ) ( و إن طال ) أي و لو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبض في المجلس ( أو انتقل البيعان ) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر إنتقالهما ( أو أغمي عليهما ) ( 9 ) أو على أحدهما ثم أفاق و حصل التقابض في المجلس صح ذلك ( أو أخذ ) أحد المتبايعين ( رهنا أو ) حصلت ( احالة ) ( 10 ) بما يستحق ( أو كفالة ) لم يفسد البيع بذلك ]

لاجل الربا اه ( 1 ) و حمل لفظ الحلول في التذكرة أن المراد ترك الشرط و اختاره المؤلف اه ( 2 ) فاما لو قال بعت منك هذا البر بهذا البر ان كان متساويا صح إذا تبين التساوي و ينظر هل يكون من باب الابتداء و الانتهاء على ما نختاره و ان كان آثما و ظاهر الاز خلافه اه قرز حيث وقع عقدا و لو حكما كالمحقر لا معاطاة فلا ربا فيها و لو تيقن الزيادة ذكر معناه ض عبد الله الداوري في الديباج في باب الكفالة في الصلح عن المكفول و هذا الذي كنت أقوله نظرا فوجدته نصا قبل أن إطلع على كلامه اه ع شامي و مثله روى الفقية أحمد الغوري عن سيدنا إبراهيم حثيث أنه كان يقول لا ربا في المعاطاة ما لم يدخلا فيه مكايلة أو موازنة اه و قرز نحو خمسة بخمسة فاليقين حاصل عند عقده اه هداية و هذا عائد إلى الثلاثة الشروط المتقدمة اه هدايه ( 3 ) و لا يكفي الظن لعظم خطر الربا اه و قرز ( 4 ) أو التخلية اه في المعين ليخرج النقد اه و ظاهر الاز لا يكفي التخلية اه و قرز ( 5 ) فان مات أحدهما أو هما بطل عقدهما اذ هو موقوف و إذا ارتدا أو أحدهما لم يبطل الا إذا لحقا اذ هو بمنزلة الموت اه دواري

6 - في الصرف فأما فيه فاتفاق اه ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و لا يجوز النسأ اه زهور ( 8 ) و لقوله صلى الله عليه و آله يدا بيد و قوله صلى الله عليه و آله و سلم و التمر بالملح يدا بيد كيف شئت اه بحر

9 - و كذا لو جن و ينوب عنه وليه و في البحر كالموت و لفظ ح لمرض لا لجنون اذ قد صار مولى عليه و الاجازة لا تلحق كما تقدم اه لان العقد قد انعقد على الصحة فلا يضر جنونه من بعد اه هبل

10 - بما عليه لا بما له اه نجري فان قيل كيف يصح أخذ الرهن و الكفيل بثمن الصرف و الاحالة ممن

/ 634