منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ في الملك ) ( 1 ) فمن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالاخوين أو أما و ولدها أو ولدا و خالة أو خالته أو عمه أو عمته فإنه لا يجوز له إخراج أحدهما ( 2 ) عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة إلا أن يشتريهما جميعا واحد جاز ذلك لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق ( حتى يبلغ الصغير ( 3 ) و إن رضي الكبير ) بالتفريق ( 4 ) لم يجز ذلك لاجل رضاه و قال ص بالله إذا رضي الكبير جاز التفريق و عن ش ان النهي إنما هو عن التفريق بين الاولاد و الوالدين ( 5 ) و أجاز أبوح و محمد التفريق مطلقا و مثله عن الباقر قال مولانا عليلم و إنما قلنا في الملك احترازا من التفريق بالعتق ( 6 ) أو بالجهات فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ( 7 ) و أن يجعل أحدهما في جهة و الآخر في جهة قيل ع ( 8 ) إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز قال مولانا عليه السلام هذا صحيح لاتفاق ذلك هو و التفريق في الملك ( 9 ) في العلة ( 10 ) ( و ) منها ( النجش ) ( 11 ) و هو رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه بل ليخدع غيره أو ليخير البائع عن البيع إلا بما دفع فذلك ]

مطلقا اه و قرز و في لفظ البحر فرع و في البهيمة و ولدها وجهان لا يجوز لنهيه صلى الله عليه و آله عن تعذيب البهائم و يجوز كالذبح و هو الاصح اه بخلاف الآدمي لحرمته و قد يجب التفريق للضرورة كما لو كانا مملوكين لكافر و لهما ولد صغير مملوك فاسلم أحد أبويه ثم مات بيع الولد اه مفتي من حط الحماطي لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من فرق بين أمة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبائه يوم القيامة و عنه صلى الله عليه و آله و سلم ملعون ملعون من فرق بين والدة و ولدها اه بستان ( 1 ) فان فعلا كان فاسدا اه ن من باب و على واهب الامة و قال الهادي باطل و لو إلى رحم و في شرح ابن عبد السلام أنه يصح البيع إلى رحمه اذ يصير كالعتق اه ح فتح و كذا لو باعه من نفسه اذ يتضمن العتق و قرز فان باع نصف الامة و نصف ولدها جاز ذلك و قيل لا يصح و قواه السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله الا أن يسلم بجنايته أو عن قسمة أو ميراث اه أثمار فيصح التفريق قرز ( 2 ) أو بعضه قرز ( 3 ) أو يفيق المجنون قرز و لو بقي معه غيره قرز ( 4 ) فان قلت ظاهر الحديث يعم الصغير و الكبير قلت و لعل الكبير خصه الاجماع ( 5 ) قلنا و غيرهما مقيس عليهما ( 6 ) و الوقف ( 7 ) و إلا في الحمل إذا نذر به أو أوصى به أو جعله عوض خلع أو استثناه لكن يقال في استثناء الحمل من الجارية يؤدي إلى التفريق و جوابه بأنا قاطعين بالولد عند الاستثناء و لعل في بطنها ريح أو نحوه و لو صح الحمل لم يفسد البيع لانه لا يفسد بالمفسد الطاري اه أما الوصية و النذر و عوض الخلع فينظر فيهن و هو ظاهر الازهار ( 8 ) قوي و ظاهر الاز خلافه ( 9 ) قلنا فيلزم في الرهن و العتق و التأجير و أنتم لا تقولون به اه مفتي ( 10 ) و هو الضرر ( 11 ) و لا خيار للمشتري الا أن يكون الرفع بعناية البائع ذكره الامام ى اه بيان و قيل لا فرق سواء كان له عناية أم لا النجش الختل و منه قيل للصياد ناجش لانه يختل الصيد و يحتال له اه شرح رسائل و قيل تنفير الناس عن الشيء مأخوذ من تنفير الوحش من مكان

/ 634