[ بالسمسم ( 1 ) و البر في سنبله ( 2 ) ببر منسل و أرض فيها زرع ( 3 ) بر ببر و مصحف أو سيف محلى بفضة بدراهم ( 4 ) و لا بد فيها نم غلبة المنفرد إذا كان المصاحب للآخر له قيمة فأما لو لم يكن ]و قد يوجد في اليمن قليلا اه بستان يشبه شجر الفرسك يعصر حبه ثم يخرج منه سليط الزيت اه و هو شفاف من تفسير قوله تعالى و الزيتون و الرمان ما لفظه قيل شجرة الزيتون مثل شجرة الفرسك اي الخوخ و كذا ورقه لكن فيه غبرة وجبه مثل المشمش الصغار و تعصر الحبة فيها من العجم ثم يستأدم و يؤكل إذا عظم نضاجه و أسود ( تنبيه ) قيل ح فعلى قياس قولهم في هذه المسألة يجوز بيع الدراهم المغشوشة بدراهم مغشوشة و غش كل واحد يقابل فضة الآخر و ان لم تكن قيمة للفضة قيل ف ذلك محتمل بخلاف ما ذكره قلت لا وجه للتنظير عليه الا ان يقال أنه لا يعلم هل المصاحب للفضة له قيمة أو هل الفضة يسيرة لا قدر لها و هذا لا يبطل به ما ذكره الفقية ح لانه قصد بيان لكل واحد منهما قدرا هذا مذهبنا اه غيث [ لكنه ]يقال إذا كان الغش مقصود فهو في حكم العدم كما لو قالوا لا يجوز بيع سمسم بسمسم متفاضلان مع إمكانه أن يقال العصارة تقابل السليط من كلا الطرفين قلت و يمكن ان يقال إذا كان الامتزاج خلقيا متحدا لان قبل العصر سمسم لا فلا يصح القول بجواز التفاضل فيه اعتبارا بخلاف الدراهم المغشوشة فانها ذات اجزاء يصح الحكم بتفاضلها بالاعتبار اذ لا شك أنها ذهب و فضة خلطا فافترقا اه مقصد حسن ( 1 ) قلت و ظاهر قولهم في بيع السليط بالسمسم و الرايب بالزبد و بيع العجين بالحنطة أو بالخبز أن ذلك من مسائل الاعتبار و أنه يجب تغليب المنفرد و الاعتبار لان السمسم يكال و السليط يوزن و الرايب يكال و الحنطة تكال و الوجه فيه أن الجنس واحد و أصله المقدر بتقدير واحد فيؤول إلى تقدير واحد فلم يحسن التفاضل الا بالاعتبار الذي ذكره و هو أن الزيادة في أحد المثلين تقابل المصاحبة للمثل الآخر و مساوية له في القيمة و هذا يقوي كلام ش و ما اخترناه فيما سبق و مما يؤكد ذلك نهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع العنب بالزبيب عن أن العنب لا يكال و من ذلك بيع ثياب القطن بالقطن فان الثياب لا توزن اه ضياء ذوي الابصار ( 2 ) فيشترط أن يعلم أن الزبد المنفرد أكثر مما في الرايب من الزبد ليكون زائده قيمة للرايب و ان يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت و ان يكون السليط أكثر من الذي في السمسم من السليط و السمسم هو الجلجلان و ان يكون البر المحصود أكثر من البر الذي في سنبله اه صعيتري بلفظه 3 - فرع فان باع خبزا مسمنا بمثله وزنا جاز التفاضل للاعتبار بخلاف الزيتون بمثله اذ ليس بمركب بل جنس مستقل و ان جرى مجرى المركب في عدم صحة بيعه بزيت اقل مما فيه لان التركيب فيه خلقة فلم يتعقل مقابل ما فيه لعدم تميزها بخلاف ما إذا بيع بزيت فان التمييز من أحد الطرفين موجب لتمييز الآخر بهذا يندفع الاشكال الوارد فيه اه معيار بلفظه و قرز ( 4 ) فاما بدنانير فيجوز متفاضل لكن يعتبر أن يقبض ما يخص الحلية من الدنانير قبل تفرقهما لان ذلك صرف فان تفرقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية فقط و يثبت الخيار لهما معا لان فصل الحلية عن المبيع يضر و كذا في بيع السيف أو الخنجر المحلى اه لان المفسد لا يلحق بالعقد لكونه طارئا اه شامي و يكون التخصيص على قدر قيمة المصحف و قيمة الفضة