منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ نفسه صح البيع و جاز له ذلك و لكن يكره و إن قصد نفعهم عصى بلا خلاف و هل ينعقد البيع أم لا قال في التقرير عن أبي ط انه ينعقد و قيل يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر ( 1 ) ( أو ) بيع إلى من يستعمله في أمر ( واجب كالمصحف ) ( 2 ) و كتب الحديث و نحو ذلك ( 3 ) فإنه يصح بيعه ( 4 ) و يكون العقد متناولا للجلد و الكاغد ( 5 ) و يرد بالغلظ الزائد ( 6 ) على المعتاد ( و ) يصح بيع الشيء ( من ذي اليد ) الثابتة عليه كالمستعير و الوديع و المستأجر و المرتهن و الغاصب ( و لا تكون ) اليد ( 7 ) ( قبضا ) أي لا يكفي في صحة قبضه بل لابد من تجديد القبض ( 8 ) بعد البيع فالمنقول بالنقل و غيره بالتصرف ( إلا في ) الشيء ( المضمون ( 9 ) عليه كالعارية ( 10 ) المضمونة و المستأجر المضمون و الرهن ( 11 ) فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض قيل ع و ذلك وفاق قال م بالله و كذا الامانة لا تحتاج إلى تجديد قبض ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من المغصوب و المسروق إذا بيع من الغاصب و السارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبض ( 13 ) قيل ع و ذلك وفاق ( 14 ) و يصح بيع شيء ( مؤجر ) من المستأجر و غيره ( و لا تنفسخ ) ( 15 ) الاجارة ببيعه بل يستوفي المستأجر مدته ثم يسلمه ( إلا ) في ثلث صور أحدها ( أن يباع لعذر ) ( 16 ) نحو أن يحتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه أمره كابويه لعاجزين ( 17 ) و أولاده الصغار أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك ( 18 ) فإن الاجارة ينفسخ حينئذ ( 19 ) بالبيع الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( من ]