منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نفسه صح البيع و جاز له ذلك و لكن يكره و إن قصد نفعهم عصى بلا خلاف و هل ينعقد البيع أم لا قال في التقرير عن أبي ط انه ينعقد و قيل يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر ( 1 ) ( أو ) بيع إلى من يستعمله في أمر ( واجب كالمصحف ) ( 2 ) و كتب الحديث و نحو ذلك ( 3 ) فإنه يصح بيعه ( 4 ) و يكون العقد متناولا للجلد و الكاغد ( 5 ) و يرد بالغلظ الزائد ( 6 ) على المعتاد ( و ) يصح بيع الشيء ( من ذي اليد ) الثابتة عليه كالمستعير و الوديع و المستأجر و المرتهن و الغاصب ( و لا تكون ) اليد ( 7 ) ( قبضا ) أي لا يكفي في صحة قبضه بل لابد من تجديد القبض ( 8 ) بعد البيع فالمنقول بالنقل و غيره بالتصرف ( إلا في ) الشيء ( المضمون ( 9 ) عليه كالعارية ( 10 ) المضمونة و المستأجر المضمون و الرهن ( 11 ) فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض قيل ع و ذلك وفاق قال م بالله و كذا الامانة لا تحتاج إلى تجديد قبض ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من المغصوب و المسروق إذا بيع من الغاصب و السارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبض ( 13 ) قيل ع و ذلك وفاق ( 14 ) و يصح بيع شيء ( مؤجر ) من المستأجر و غيره ( و لا تنفسخ ) ( 15 ) الاجارة ببيعه بل يستوفي المستأجر مدته ثم يسلمه ( إلا ) في ثلث صور أحدها ( أن يباع لعذر ) ( 16 ) نحو أن يحتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه أمره كابويه لعاجزين ( 17 ) و أولاده الصغار أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك ( 18 ) فإن الاجارة ينفسخ حينئذ ( 19 ) بالبيع الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( من ]

في بيع العنب و نحوه ( 1 ) فعند أبي ع و أبي ط صحيح و عند م بالله فاسد ( 2 ) في منفعة المصحف واجبة لتلاوة القدر الواجب ( 3 ) الماء لمن بتوضأ به و كتب أصول الدين ( 4 ) من المسلم و لا يجوز بيع المصحف و نحوه إلى كافر لانه لا يرى حرمته ( 5 ) و المداد قال في الاثمار لا يصح بيعه لانه قد صار مستهلكا ( 6 ) و كذا ضعف المداد و هو ما ينقص القيمة و هو ما قاله عدلان ( 7 ) لان اليد يد المالك بغير ( 8 ) التخلية فلو تلف قبل القبض لم يضمنه الذي هو في يده اه بيان بل يضمن لان تلف المبيع قبل القبض نقض للعقد من أصله ذكره الامام عز الدين بن الحسن لقوله صلى الله عليه و آله و سلم على اليد ما أخذت حتى ترد لانه بالبيع صار أمانة و هذه الحيلة فيمن جرى على يده شيء مضمون و لم يمكنه رده على مالكه أن يشتريه ثم يفسخ لتذر التسليم و قد بري اه ينظر في الحيلة لان التلف نقض للعقد من أصله فالضمان باق بل المختار في البيان أن يتلف من مال البايع و لا يضمن المشتري اذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود غصبا بعد الامانة من موجب لذلك و قرره المتوكل على الله عادت بركاته قرز ( 9 ) اي المضمن

10 - بالتضمين لا بالنقد لانه يصير عاصيا ( 11 ) إذا كان صحيحا ( 12 ) بل يحتاج قرز ( 13 ) لانه لم يمسكه لنفسه و لا لصاحبه

14 - بل فيه خلاف الامام ى ( 15 ) ) سواء كانت صحيحة أو فاسدة قرز ( 16 ) و يستثنى له ما يستثنى للمفلس قرز

17 - لا فرق مع وجوب النفقة بين الابوين و غيرهم قال في البيان ممن تلزمه نفقتهم قرز ( 18 ) كنفقة الزوجة كالحج ينظر سيأتي في شرح قوله و نكاح من يمنعها الزوج ما يخالفه قرز ( 19 ) بالحكم مع التشاجر لاجل خلاف من يقول لا ينفسخ بالاعذار اه و هو ش و ظاهره انها تنفسخ بنفس العقد و الذي سيأتي انه لابد من الفسخ

/ 634