[ قوبل بالنقد جاز التفاضل و النسأ ( و ) الصورة الثانية أن يبيع ( نحو سفرجل ( 1 ) برمان ) أو نحوه ( سلما ) فإنه يجوز هنا التفاضل و النسأ و هكذا لو أسلم تفاحا في حطب أو نحو ذلك ( 2 ) مما يجوز في السلم فإنهما اختلفا في الجنس و لا تقدير لهما و جاز النسأ ( 3 ) هنا مع التفاضل ( فإن اتفقا فيهما ) ( 4 ) أي في الجنس و التقدير معا كالبر بالبر و الذهب بالذهب ( 6 ) و الملح بالملح و نحو ذلك ( اشترط ) في صحة بيع أحدهما بالآخر شروط أربعة الاول ( الملك ) ( 7 ) فمن حقهما أن يكونا موجودين في ملك البائع و المشتري و هل يجب أن يكونا حاضرين غائبين قال عليلم فيه أقوال أصحها ما في الازهار و هو ان ذلك لا يعتبر و إنما المعتبر الوجود في الملك ( و ) الشرط الثاني ( الحلول ) ( 8 ) فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة ( 9 ) زائدة على قدر المجلس لم يصح العقد و لو تقابضا في المجلس لان العقد لم يقع على الوجه الصحيح و قيل ف ( 10 ) أما إذا تقابضا في المجلس فلعله يصح كما ذكروا في السلم إذا شرط الخيار ثم أبطل في المجلس صح العقد قال مولانا عليلم و فيه نظر لان التأجيل حرمه الشرع ( 11 ) فيما نحن فيه فإذا شرط التأجيل مدة زائدة على المجلس ( 12 ) فقد أوقع العقد على خلاف ما أباحه الشرع بل على ما حرمه و كل عقد انطوى على خلاف المشروع فهو فاسد ( 13 ) بخلاف خيار ] وقت القضاء الجواب و الله الهادي إلى الصواب أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع و البيع لا ينعقد للنهي عن ذلك و الاضمار في ذلك كالاظهار لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول و من جهر به و إذا لم ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الاصل بطعام مثله حبا و أكثر منه قدرا و هل الربا ذلك اه منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله ( 1 ) فاما السلم فلا يصح فيه النسأ لكونه قيميا لا لاجل الربا فهو مما يجوز فيه التفاضل اه ح فتح بل لكونه بيع معدوم اذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم ( 2 ) كثوب في سفرجل ( 4 ) يعني في المسلم فيه ( 4 ) يعني في النقدين قرز ( 5 ) شكل عليه و وجهه انه صرف ( 6 ) المضر و بين قرز ( 7 ) قال في شرح الاثمار ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا يعتبر وجودهما معا في ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك و لو عدم الآخر و يكون الموجود مبيعا و المعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده الله في الصرف كما يأتي في قوله الا الملك حال العقد و قرز ملك أحدهما كاف اه أثمار و عدم الخيار بعد افتراق المتبايعين و كذا قبله لان المعتبر عدم الخيار حال العقد و المراد إن لم يبطل في المجلس و هو ظاهر الازهار كما يأتي اه ( 8 ) و هو عدم ذكر الخيار و الاجل ( 9 ) لا فرق اه تعليق ابن مفتاح و وشلي اه و قرز ( 10 ) و اختاره المؤلف ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله يدا بيد و التأجيل يمنع من ذلك اه ( 12 ) بل و المجلس قرز ( 13 ) بل باطل