[ و عن ص بالله و أبي مضر في موضع آخر انها تدخل إن كانت متصلة كالحمل و الصوف لا منفصلة قال مولانا عليلم و هذا القول الذي أشرنا إليه بقولنا و لو متصلة إشارة إلى هذا الخلاف و عن صاحب اللمع ان البايع إذا أجاز عالما بها دخلت و إلا فلا و اعلم أنه لا يتعلق من حقوق العقد حق بفضولي من قبض المبيع و تسليم الثمن و الرد بالخيارات بل ذلك إلى المالك لا إلى العاقد غالبا احترازا من صورة واحدة و ذلك حيث أجاز المالك و قد علم بقبض الفضولي للثمن فإنه حينئذ يتعلق به حق المطالبة فيطالبه المجيز بالثمن و لا يطالب المشتري و لو باع الفضولي من واحد ثم من آخر فأجاز المالك وجب أن تلحق الاجازة آخر العقدين لانه العقد الاول و قد بطل بالثاني و صح الثاني بإجازة المالك و ينفذ البيع في نصيب العاقد إذا كان شريكا فأما نصيب الشريك فموقوف على إجازته فإن أجاز صح و إلا صح ]