منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ القبض ( 1 ) ( و ) الحكم الرابع أنه يبطل البيع ( 2 ) ( باستحقاقه ) مثال ذلك أن يشتري عبدا أو نحوه فينكشف كونه ملكا لغير البايع ( و ) الحكم الخامس أنه ( يفسخ معيبه ) ( 3 ) إذا انكشف أن فيه عيبا ( و لا يبدل و الثمن ) ليس كالمبيع في هذه الاحكام بل ( عكسه في ذلك ) فيصح معدوما و التصرف فيه قبل قبضه ( 4 ) و لا يبطل البيع بتلفه ( 5 ) قبل التسليم و لا باستحقاقه ( 6 ) بل يجب إبداله و لا يفسخ معيبه بل يبدل قوله ( غالبا ) احتراز من ثمن الصرف و ثمن السلم فإن له من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه ( 7 ) قبل قبضه ( و ) أعلم أن ( القيمي و المسلم فيه مبيع أبدا ) ( 8 ) أي على كل حال و لا يكون ثمنا في حال من الاحوال ( و كذلك المثلي النقد ) ( 9 ) و هو المكيل و الموزون يكون مبيعا ( ان عين ( 10 ) أو قوبل بالنقد ) مثال التعيين أن يقول بعت مني هذا الطعام أو ذلك الطعام بكذا درهم أو بهذه السلعة أو بكذا ]