منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ القبض ( 1 ) ( و ) الحكم الرابع أنه يبطل البيع ( 2 ) ( باستحقاقه ) مثال ذلك أن يشتري عبدا أو نحوه فينكشف كونه ملكا لغير البايع ( و ) الحكم الخامس أنه ( يفسخ معيبه ) ( 3 ) إذا انكشف أن فيه عيبا ( و لا يبدل و الثمن ) ليس كالمبيع في هذه الاحكام بل ( عكسه في ذلك ) فيصح معدوما و التصرف فيه قبل قبضه ( 4 ) و لا يبطل البيع بتلفه ( 5 ) قبل التسليم و لا باستحقاقه ( 6 ) بل يجب إبداله و لا يفسخ معيبه بل يبدل قوله ( غالبا ) احتراز من ثمن الصرف و ثمن السلم فإن له من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه ( 7 ) قبل قبضه ( و ) أعلم أن ( القيمي و المسلم فيه مبيع أبدا ) ( 8 ) أي على كل حال و لا يكون ثمنا في حال من الاحوال ( و كذلك المثلي النقد ) ( 9 ) و هو المكيل و الموزون يكون مبيعا ( ان عين ( 10 ) أو قوبل بالنقد ) مثال التعيين أن يقول بعت مني هذا الطعام أو ذلك الطعام بكذا درهم أو بهذه السلعة أو بكذا ]

1 - ما لم يتلف بجناية المشتري قرز ( 2 ) بل فاسد بل يبقى موقوفا قرز ( 3 ) و كذا سائر الخيارات قرز ( 4 ) ما لم يعين قرز ( 5 ) حيث عين و هو نقد لا مثلي فهو مبيع قرز ( 6 ) فرع فلو كان النقد دينا في ذمة المير و اشترى به صاحبه شيئا من من هو عليه قيل ح انه يصح و لا يتعين هنا وفاقا و قال في الكافي و شرح الابانة بل يتعين هنا على قول م بالله و من معه فيكون الشراء به فاسدا كما لو كان الذي في الذمة عرضا أو مثليا و شرى به من من هو عليه لم يصح وفاقا اه ن ( 7 ) لان من شرطه صحة القبض قبل التفرق قرز إذا كان الثمن من الدراهم و الدنانير وعينا ثمنا ثم وهبه البايع من المشتري أو قبضها البايع بغير أذن المشتري لم يصح و ذلك لان الثمن باق على ملك المشتري حتى يقبضه البايع فلا يصح الهبة و لا قبضه الا بأذن البايع ( 8 ) و حقيقة القيمي هو ماختلف أجزاءه و كثر التفاوت فيه و ليس له مثل في الصورة و لا مقدار يقدر به و حقيقة المثلي هو عكس القيمي و ضبط بمكيال أو ميزان لا عددا فيضمن بقيمته ان تلف و لا يثبت في الذمة الا في أربعة عشر موضعا و هي مهر و خلع و إقرار و تزكية هدي و اضحية كفارة سلم وصية ثم نذر موجب دية كتابة و جزاء لازم و دم اه هداية و لو نقدا بشرط ان لا يكون ثمنه من النقدين قرز ( 9 ) و السبائك من الذهب و الفضة كسائر المثليات اه غيث قرز إذا كانت مغشوشة قرز ( 10 ) و حاصل المسألة ان الدراهم و الدنانير أثمان بكل حال و ذوات القيم مبيعات على كل حال و ان قابل بعضها بعضا و اما ذوات الامثال فان عينت فهي مبيعة و ان لم تعين فالحاضر مبيع و الغائب ثمن إذا كان مما يجوز فيه النسأ و ان قابلت ذوات القيم فان لم تكن معينة فهي ثمن و ان كانت معينة فقيل ح مبيع و قيل ل ثمن اه لمعه و ان كانا موجودين معا و لم يعينا كان الثمن ما دخلت عليه الباء نحو كذا بكذا و كذا في حكم المعين كمدبر أو نحوه و هو معين و هو موجود في ملك بايعه فيتعين فيه اه بيان قرز فلو باع منه طعاما و لم يعينا و هما موجودان في الملك فهما مبيعان و صح العقد اه برهان و ما في الذمة كالمعين فلو كان أحد المثلين دينا من قبل البيع و الثاني ثبت بنفس البيع فالأَول مبيع و الآخر ثمن حيث لم يعين

/ 634