منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ المستأجر ) ( 1 ) و لو لغير عذر فإن الاجارة تنفسخ الصورة الثالثة قوله ( أو ) يبيعه من المستأجر و لو لغير عذر أيضا ثم يجيز المستأجر البيع فإن الاجارة تنفسخ ( بإجازته ) ( 2 ) لان عقد البيع فسخ من جهة البايع و إجازه المستأجر تكميل للفسخ أما لو باعه و استثنى المنافع ( 3 ) مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة ( 4 ) ( و ) إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الاجارة به كما تقدم كانت ( الاجرة ( 5 ) للمشتري من ) يوم ( العقد ) ( 6 ) لانه قد ملك الرقبة و المنفعة ( 7 ) و الاجرة هي المسماة و سواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا و سواء كان البائع قد قبض الاجرة أم لا لكن يكون إلى البايع ولاية قبضها لان الحقوق ( 8 ) تعلق به و قال الوافي إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها للمشتري لانه قبض ( 9 ) ما يملك و مثله ذكر الفقية ح ( تنبيه ) إذا جهل المشتري كون المبيع مؤجرا أو جهل مدة الاجارة فله الفسخ ( 10 ) و إن علم المدة و جهل قدر الاجرة قيل جاءت الاقوال ( 11 ) لا في اجازة البيع من علم بالثمن ( و ) يصح بيع ( مجهول العين ) ( 12 ) إذا كان ]