منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المستأجر ) ( 1 ) و لو لغير عذر فإن الاجارة تنفسخ الصورة الثالثة قوله ( أو ) يبيعه من المستأجر و لو لغير عذر أيضا ثم يجيز المستأجر البيع فإن الاجارة تنفسخ ( بإجازته ) ( 2 ) لان عقد البيع فسخ من جهة البايع و إجازه المستأجر تكميل للفسخ أما لو باعه و استثنى المنافع ( 3 ) مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة ( 4 ) ( و ) إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الاجارة به كما تقدم كانت ( الاجرة ( 5 ) للمشتري من ) يوم ( العقد ) ( 6 ) لانه قد ملك الرقبة و المنفعة ( 7 ) و الاجرة هي المسماة و سواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا و سواء كان البائع قد قبض الاجرة أم لا لكن يكون إلى البايع ولاية قبضها لان الحقوق ( 8 ) تعلق به و قال الوافي إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها للمشتري لانه قبض ( 9 ) ما يملك و مثله ذكر الفقية ح ( تنبيه ) إذا جهل المشتري كون المبيع مؤجرا أو جهل مدة الاجارة فله الفسخ ( 10 ) و إن علم المدة و جهل قدر الاجرة قيل جاءت الاقوال ( 11 ) لا في اجازة البيع من علم بالثمن ( و ) يصح بيع ( مجهول العين ) ( 12 ) إذا كان ]

و لعل ما هنا على قول الهادي عليلم ان البيع و نحوه رجوع و عقد و لو رضى المشتري ببقاء الاجارة لان الاجارة قد انفسخت فينظر هل يحتاج إلى حضور المستأجر في فسخ الاجارة أم لا قياس ما سيأتي انه لابد من الحضور اه و قيل لا يحتاج كما يأتي قرز ( 1 ) لتنافي الاحكام ما لم يستثني مدة الاجارة قرز ( 2 ) أو اذنه قرز أو تسليم المبيع للمشتري و لو جاهلا حيث تقدم العقد اه مقصد حسن و لو ان المستأجر بعد علمه بالبيع مكن المشتري من دخول المشتري المبيع كان اجازة انفسخت الاجارة و ان جهل ان ذلك ينفسخ به هذا مقتضى قواعدهم و حفظناه هكذا اه مقصد حسن ( 3 ) و فائدة الاستثناء سقوط الاجرة عن البايع مدة الاجارة و ان الشفيع يأخذ المبيع دون المنافع ( 4 ) و لو باعه من المستأجر ( 5 ) حيث لم يستثنها البايع قرز ( 6 ) في الصحيح و في الفاسد من يوم القبض و للشفيع من يوم الحكم أو التسليم قرز ( 7 ) و أورد الفقية ي سؤالا و هو هل يتناول البيع الرقبة و المنفعة جميعا لزم ان تنفسخ الاجارة أو لم يتناولها لزم ان لا يستحق المشتري الاجرة و أجيب بان البيع يتناولهما لكن لما تعذر تسليم المنفعة سلم له بدلها و هي الاجرة لان رضاه بالبيع يجري مجرى الاجازة بالاجارة فلذلك كان له المسمى اه رياض يستقيم بعد القبض لا قبله اه حثيث لان البايع قد أسقط حقه منها بالبيع بخلاف إذا افلس المشتري و قد اجر المبيع ثم اخذه البايع فلا شيء له في الاجرة اه بستان بل للمشتري قرز ( 8 ) يعني حقوق عقد الاجارة و قبض الاجرة منها و لا يقال ان الحقوق لا تعلق بالوكيل الا بعد القبض لانه باع و هو مالك اه مي و من هنا اخذ المعنى إذا باع المالك و للمستأجر عني فمن يطلب صاحب العنى المختار انه يطالب البايع لانه باعها بمنافعها و لصاحب العنى حبس العين حتى يستوفي قرز و لا يرجع البايع على المشتري لانه باعها بالعنا اه قرز ما لم يشرط البايع على المشتري و إذا أبرء البايع المستأجر من الاجرة سلم منه للمشتري القسط من المسي من يوم العقد لان البراء بمنزلة القبض اه قرز و لعله مثل ما يأتي في الوكالة في قوله و له الحط قبل القبض فيغرم اه ( 9 ) بناء على اصله انه إذا استعمله لم يجب الخراج

10 - للبيع ( 11 ) في البيع الموقوف في قوله و يخير لغبن فاحش جهله قبلها المختار ان له الخيار مع الغبن اه أو كانت الاجرة من النقدين يعني حيث لم يجر بالتعامل به قرز ( 13 ) لا مجهول الجنس كعشرة أزبود قرز

/ 634