منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ العقد لانهما في حكم المضافين إلى النفس ( 1 ) ذكر معنى ذلك م بالله فقيل ح و هي وفاقية بينه و بين الهدوية و قال السيد ح و الفقيه س بل لا بد عند الهدوية من الاضافة إلى النفس فيهما صريحا فلا تجوز هاتان الصورتان التان ذكرهما م بالله عندهم قال مولانا عليلم و الاقرب عندنا ما ذكره الفقية ح من أنها وفاقية فعلى هذا يكفي قول المشتري بعت مني هذا بكذا فقال البائع بعت فلا يحتاج المشتري أن يقول بعد ذلك اشتريت بل قد انعقد البيع باللفظين الاولين و عند السيد ح لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك اشتريت ليكونا جميعا مضافين إلى النفس الشرط الخامس أن يكون الايجاب و القبول ( موقت ( 2 ) و لا مستقبل أيهما ) فلو قال بعت منك هذا شهرا أو سنة و قال الثاني اشتريت لم يصح و كذلك لو كان أحدهما مستقبلا نحو تبيع ( 3 ) مني هذا بكذا فقال بعت أو أ تبيع مني و من المستقبل الامر عندنا فلو قال بع ( 4 ) مني هذا بكذا فقال بعت لم ينعقد قيل ح و إذا لم يصح انقلب معاطاة ( 5 ) و قال م بالله أخيرا و هو قول الناصر وش وك انه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الامر ( و ) الشرط السادس انه ( لا ) بد من كون كل واحد منهما ( مقيد بما يفسدهما ) من الشروط التي سيأتي ذكرها ( و ) الشرط السابع أن ( لا ) يكون الايجاب و القبول قد ( تخللهما ( 6 ) في المجلس اضراب ( 7 ) أو رجوع ) فلو قال بعت منك هذا الشيء ]

وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إذا نصب تاء الخطاب كفت نعم جوابا و ان ضم التاء لم يكف نعم ( 1 ) قال الشيخ أبو سعيد لو قال المتوسط بين المتبائعين للبائع بعت بكذا فقال بعت ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال اشتريت لم يصح لعدم التخاطب بينهما و المختار الصحة قرز ( 2 ) انتهاء لا ابتداء فيصح قرز ( 3 ) باطل اذ هو استفهام بل فاسد كما يأتي ( 4 ) تنبيه فان مات القابل بعد الايجاب و وارثه في المجلس لم يرث القبول اذ الايجاب ليس إيجابا له كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو قرز و الفرق بين النكاح في الامر و البيع حيث انعقد النكاح دون البيع ان النكاح خصه الخبر و لعدم أكثر المماكسة فيه بخلاف البيع اه بحر قلت و هو أن رجلا قال في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه و آله زوجنيها فقال زوجت لم يأمره بالقبول اه بحر و فرق آخر من وجهين الاول ان التساوم في البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين ليكون فرقا بين لفظ العقد و المساومة و ليس كذلك في النكاح فان التساوم فيه قليل الثاني إذا قال بع مني فكأنه وكله بالبيع منه و القبول و هو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد لا في النكاح فيصح ( 5 ) الاولى ان يكون فاسدا لانه لم يختل العقد بالكلية في المحقر قرز ( 6 ) من أيهما ( 7 ) قال المؤلف و لو حال سير السفينة أو بهيمة بهما معا أي كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعهما حالة السير فانه يصح و ذكر ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع ان ذلك لا يصح و لو كان السير يسير اه ح فتح و هو ظاهر الاز لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا اه شر في قرز منهما اه ح لي قرز فاما لو وقع الرجوع من البائع و القبول من المشتري معا قلنا القياس صحة الرجوع لانه حصل قبل نفوذ البيع اه من حواشي المفتي أو التبس مطلقا أي سواء علم ثم التبس أم لا فيرجع الرجوع قرز منهما اه ح لي قال القدوري وأي المتعاقدين

/ 634