منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ العقد لانهما في حكم المضافين إلى النفس ( 1 ) ذكر معنى ذلك م بالله فقيل ح و هي وفاقية بينه و بين الهدوية و قال السيد ح و الفقيه س بل لا بد عند الهدوية من الاضافة إلى النفس فيهما صريحا فلا تجوز هاتان الصورتان التان ذكرهما م بالله عندهم قال مولانا عليلم و الاقرب عندنا ما ذكره الفقية ح من أنها وفاقية فعلى هذا يكفي قول المشتري بعت مني هذا بكذا فقال البائع بعت فلا يحتاج المشتري أن يقول بعد ذلك اشتريت بل قد انعقد البيع باللفظين الاولين و عند السيد ح لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك اشتريت ليكونا جميعا مضافين إلى النفس الشرط الخامس أن يكون الايجاب و القبول ( موقت ( 2 ) و لا مستقبل أيهما ) فلو قال بعت منك هذا شهرا أو سنة و قال الثاني اشتريت لم يصح و كذلك لو كان أحدهما مستقبلا نحو تبيع ( 3 ) مني هذا بكذا فقال بعت أو أ تبيع مني و من المستقبل الامر عندنا فلو قال بع ( 4 ) مني هذا بكذا فقال بعت لم ينعقد قيل ح و إذا لم يصح انقلب معاطاة ( 5 ) و قال م بالله أخيرا و هو قول الناصر وش وك انه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الامر ( و ) الشرط السادس انه ( لا ) بد من كون كل واحد منهما ( مقيد بما يفسدهما ) من الشروط التي سيأتي ذكرها ( و ) الشرط السابع أن ( لا ) يكون الايجاب و القبول قد ( تخللهما ( 6 ) في المجلس اضراب ( 7 ) أو رجوع ) فلو قال بعت منك هذا الشيء ]