منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ الحال فسيأتي تفصيل ذلك ( و ) ولي مال الصغير ( هو أبوه ) ( 1 ) فلا ولاية لاحد ( 2 ) مع وجوده ( ثم ) ان عدم الاب كان الولي ( وصيه ) ( 3 ) أي وصي الاب و لا ولاية لغيره مع وجوده ( ثم جده ) ( 4 ) يعني جد الابن هو الولي ( ثم وصيه ( 5 ) أي وصي الجد ( ثم الامام و الحاكم و منصوبهما ( 6 ) فهؤلاء هم أوليآء مال الصغير على هذا الترتيب لا ولاية للآخر مع وجود الاول و قال ش الجد أولى من وصي الاب قيل ع ( 7 ) و وصي وصي الاب و إن تدارج ( 8 ) أولى من الجد و عن الفقية ل الجد أولى ( 9 ) من وصي وصي الاب ( و القول له في مصلحة الشراء ( 10 ) أي القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج البايع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه ( 11 ) ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في ( بيع ) ما هو ( سريع الفساد ) ( 12 ) كاللحم و العيش و ما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في بيع ذلك لان الظاهر المصلحة ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في بيع ( المنقول ) كالثياب و العبيد و نحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري لها إلى البحث عن المصلحة لان الظاهر المصلحة في ذلك فهذه الامور تجوز مع اللبس من بحث ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة للصبي فإن غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ و اختلفوا فيما عدا ذلك ( 13 ) مع اللبس فظاهر ]