منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الحال فسيأتي تفصيل ذلك ( و ) ولي مال الصغير ( هو أبوه ) ( 1 ) فلا ولاية لاحد ( 2 ) مع وجوده ( ثم ) ان عدم الاب كان الولي ( وصيه ) ( 3 ) أي وصي الاب و لا ولاية لغيره مع وجوده ( ثم جده ) ( 4 ) يعني جد الابن هو الولي ( ثم وصيه ( 5 ) أي وصي الجد ( ثم الامام و الحاكم و منصوبهما ( 6 ) فهؤلاء هم أوليآء مال الصغير على هذا الترتيب لا ولاية للآخر مع وجود الاول و قال ش الجد أولى من وصي الاب قيل ع ( 7 ) و وصي وصي الاب و إن تدارج ( 8 ) أولى من الجد و عن الفقية ل الجد أولى ( 9 ) من وصي وصي الاب ( و القول له في مصلحة الشراء ( 10 ) أي القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج البايع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه ( 11 ) ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في ( بيع ) ما هو ( سريع الفساد ) ( 12 ) كاللحم و العيش و ما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في بيع ذلك لان الظاهر المصلحة ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في بيع ( المنقول ) كالثياب و العبيد و نحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري لها إلى البحث عن المصلحة لان الظاهر المصلحة في ذلك فهذه الامور تجوز مع اللبس من بحث ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة للصبي فإن غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ و اختلفوا فيما عدا ذلك ( 13 ) مع اللبس فظاهر ]

أنفع منه ( 1 ) الحر العدل قرز ( 2 ) و الظاهر من المذهب ان لا ولاية للام على اليتيم مع وجود الامام و الحاكم و اما مع عدمهما فلا يمتنع ان لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه كب و قيل لها ولاية عند ع وص وم بالله وح وش لانهم صححوا منها أن تقبل الهبة و نحوها و أجيب ان ذلك خاص اه بحر و اما على المذهب فليس لها أن تقبل و سيأتي نظيره في الهبة صريح ( 3 ) الحر العدل قرز ( 4 ) تنبيه أعلم ان الجد كالأَب الا في تعلق اسلام الطفل به و ان الجد لا يجر الولاء الا بشرطين أن يكون الابن و ابن الابن حر أصل بخلاف الاب فانه يجر الولاء بشرط واحد و هو ان يكون الابن حر أصل و انه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الاب بهذه الاحكام اه و خالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي و انه لا يصح اقرار الجد به و انه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف اه ح بهران و ان علا قرز ( 5 ) لانه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الاب اه بحر ( 6 ) ثم من صلح قرز ( 7 ) لانه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه و اختاره المفتي والذماري و التهامي و القاضي حابس قوى و هو الموافق للازهار في الوصايا ( 8 ) و الجد و وصيه أولى من وصي وصي الاب و وصي وصي الاب أولى من وصي وصي الجد اه زهور ( 9 ) و بني عليه ثم وصيه و وصيه قرز

10 - ما لم يكن سريع الفساد ما لم ينازع كما يأتي في الوقف إذا كان مجانا لا بأجرة قرز و القياس ان القول قوله و لو بأجرة ( 11 ) لعله أراد سائر المنقولات قرز و سريع الفساد ( 12 ) وحد سريع الفساد ان يفسد قبل بلوغ الصبي قرز و لو منقول قرز ( 13 ) و الصحيح ان الخلاف في جميعها كما سيأتي في الوقف الا الامام و الحاكم فالظاهر

/ 634