[ في نصيب العاقد فقط غالبا احترازا من بعض الصور و ذلك حيث يكون نفوذه في نصيب الشريك يحصل ضررا على الشركاء فإنه لا ينفذ في نصيبه إذا لم يجز و أمثال ذلك لو كان أربعة شركاء في أرض أرباعا فباع أحدهم ربع ذلك المشتري و عينه في جانب معين من الارض فإن العقد لا ينفذ في نصيبه هاهنا لان ذلك يؤدي أن يستحق المشتري ربع الربع و يلزم لو فعل البايع كذلك في ربع ثان و ثالث و رابع فيصح ربعه في مواضع و ذلك يضر بالشركاء فلا يصح هذا إذا لم يجيزوا و أما إذا أجازوا جميعا نفذ البيع في ذلك الربع كله و اشتركوا في الثمن و بقي الثلاثة الارباع مشتركة بينهم أللهم إلا أن يقصد البايع القسمة و أجازوا صح البيع و كان الثمن له وحده و باقي المبيع لهم وحدهم فإن لم يصدقوه في قصد القسمة بعد أن أجازوا فالقول قولهم .فصل في تفصيل قبض المبيع و ما يصح قبضه بالتخلية و أحكام القبض ]