منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ بيع جملة من شيء مقدر بأي هذه التقديرات سواء كان المبيع من ( مستو أو مختلف ) و لبيع الصبرة صور أربع الاولى أن يبيعها ( 1 ) ( جزافا ) نحو أن تكون ثم جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض مذروعة ( 2 ) أو ثياب فيبيع كل تلك الجملة من تعيين قدرها بل يقول بعت منك هذا الشيء بكذا فهذا يصح إذا كان ( مستثن ( 3 ) لشيء من الصبرة التي باعها جزافا فإن استثنى فسد البيع ( 4 ) ( إلا ) في صورتين أحدهما أن يستنثي جزأ منها ( مشاعا ( 5 ) نحو ثلثها أو ربعها أو نحوهما فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء الصورة الثانية قوله ( أو ) يستثني قدرا معلوما على أن يكون ( مختارا ( 6 ) ) لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة معلومة نحو أن يقول بعت منك ( 7 ) هذا الرمان إلا ثلاثا منها اختارها في ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء فلو لم يشرط الخيار مدة معلومة فسد البيع فلا يصح البيع مع الاستثناء إلا في هاتين الصورتين و لا يصح في غيرهما و قال أبو مضر إنه يصح بيع الصبرة إلا مدا أو نحو ذلك و بيع المذبوح و استثنى ( 8 ) أرطالا معلومة منه و لكن ]