منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بيع جملة من شيء مقدر بأي هذه التقديرات سواء كان المبيع من ( مستو أو مختلف ) و لبيع الصبرة صور أربع الاولى أن يبيعها ( 1 ) ( جزافا ) نحو أن تكون ثم جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض مذروعة ( 2 ) أو ثياب فيبيع كل تلك الجملة من تعيين قدرها بل يقول بعت منك هذا الشيء بكذا فهذا يصح إذا كان ( مستثن ( 3 ) لشيء من الصبرة التي باعها جزافا فإن استثنى فسد البيع ( 4 ) ( إلا ) في صورتين أحدهما أن يستنثي جزأ منها ( مشاعا ( 5 ) نحو ثلثها أو ربعها أو نحوهما فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء الصورة الثانية قوله ( أو ) يستثني قدرا معلوما على أن يكون ( مختارا ( 6 ) ) لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة معلومة نحو أن يقول بعت منك ( 7 ) هذا الرمان إلا ثلاثا منها اختارها في ثلاثة أيام أو نحو ذلك فإن البيع يصح مع هذا الاستثناء فلو لم يشرط الخيار مدة معلومة فسد البيع فلا يصح البيع مع الاستثناء إلا في هاتين الصورتين و لا يصح في غيرهما و قال أبو مضر إنه يصح بيع الصبرة إلا مدا أو نحو ذلك و بيع المذبوح و استثنى ( 8 ) أرطالا معلومة منه و لكن ]

فلا يكون بمكيال أو ميزان معينين اه كب و لعل فائدة قوله من مقدر الخ تظهر في قوله فان زاد أو نقص في الاخرتين الخ

1 - قيل ف و انما صح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة نحو ما يكون في ظرف حاضر و اما إذا لم تكن مشاهدة و لا في حكم المشاهدة نحو ما في بيتي أو ما في مدفني و لا يعلم البايع قدره فانه لا يصح الا على قول من يقول بالحصر اه كب و هذا في العقار فاما فيها فيصح ذكره في الغيث اه تكميل ( 2 ) لا حاجة إلى الذرع لان الكلام في بيع الجزاف ( 3 ) و هذا بيع الثنيا و قد نهى صلى الله عليه و آله فله ثنياه اه ح هداية من شرح قوله مستثنى ( 4 ) و الوجه ان الصبرة لا تكون معلومة لا جملة و لا تفصيلا لجهالة حجمها بعد إخراج المستثنى اه ( 5 ) أو معينا نحو هذه الثياب الا هذا الثوب و هذه صورة ثالثة اه ح لي و كذا يصح ان يستثنى من المذكاة رأسها أو نحوه و كذا لو استثنى من المذكاة رطلا و قد عرف قدر الباقي ( 7 ) فيصيران شريكان و تلحقهما أحكام المشترك اه ح لي قرز ( 6 ) لاحدهما لا لهما و اما الجزاف المثلي فلا يصح الاستثناء منه لشيء معين كبعتك هذا اللبن الا صاعا و لو جعل مدة معلومة اذ لا معنى للخيار فيه و لا فائدة كما ذكره النجري في شرحه و ذكر معناه في الياقوتة و قرره المؤلف اه شرح فتح لفظ الجزاف فارسي معرب و المجازفة أخذ الشيء من تقدير و يستعمل في الاقوال و الافعال فيقال قال مجازفة من علم و لا تقدير و فعل ذلك مجازفة اه هامش هداية و قد نظم الجزاف السيد صارم الدين فقال بيع الجزاف بلا كيل تزاوله و لا بوزن و لا ذرع و لا عدد مع الخيار لان الاستثناء يتناول كل جزء و قيل يصح لانه يرتفع الشجار و الجهل بالمدة المعلومه ا ه ( 8 ) حال الحياة و اما بعد الذكاة فاتفاق يصح كما سيأتي في قوله و لا في جزء مشاع من حي و في البيان ما لفظه و ان باع الكل و استثنى منه مدا أو رطلا فحيث الباقي يعرف قدرا قبل البيع يصح و حيث لا يعرف لا يصح لانه صار البيع لا يعرف تفصيلا و لا جملة لانه قد استثنى بعضه اه

/ 634