وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ

مسألة من اشترى أنمارا الخ

ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء

[ ( قيل إلا ) أن يشتريه ( بشرط القطع ) فورا ( 1 ) صح بيعه لانه يمكن الانتفاع به و القائل بذلك ابن أبي الفوارس قال مولانا عليه السلام و في ذلك نظر و لهذا أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل و وجه الضعف ان ظاهر إطلاق الهادي و القاسم ان ذلك لا يصح و لو شرط القطع و كلام ابن أبي الفوارس تأويل لكلامهما ( 2 ) و لا وجه له و قال زيد بن علي ( 3 ) وم بالله و أبوح وش انه يصح بيع الثمر بعد نفعه و قبل صلاحه إذا شرط القطع قال م و أبوح أو سكت عن القطع و البقاء قيل ح و يؤخذ بالقطع أما إذا شرط البقا لم يصح البيع وفاقا ( و لا ) يصح بيع الثمر ( بعدهما ) أي بعد نفعه و بعد صلاحه ( بشرط البقاء ( 4 ) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صح البيع و حاصل ذلك انه اما أن يشرط القطع البقاء أو يطلق ان اشترط القطع صح وفاقا و إن اشترط البقاء فظاهر قول الاخوين واحد قولي أبي ع لا يصح كما ذكر مولانا عليلم في الازهار واحد قولي أبي ع أنه يصح و لفق ( 5 ) الاستاذ بأن المدة إن كانت معلومة ( 6 ) صح و إلا فسد ( 7 ) قيل ح ( 8 ) و هذا هو المعمول عليه و أما إذا أطلق قيل ع ينظر فان لم يكن لهم عرف ببقاء الثمر صح و أخذ بالقطع و إن كان لهم عرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح و إلا فسد ( 9 ) و إذا اشترط القطع و تراضيا بعد ذلك على البقاء صح وفاقا ( 10 ) ]

1 - لا فرق مع الاطلاق ( 2 ) خرجه من بيع فرخ باز و طفل عبد قيل ح و يفرق بينهما بان فيه انتفاعا لملك الغير عند القطع بخلاف العبد فمستقل ذكره معناه في الزهور ( 3 ) و قرره المؤلف اه ح فتح ( 4 ) مسألة من اشترى ثمارا قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا و قبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها فإذا أصابتها آفة أو سرقة قبل قطف شيء منها فهي من مال البايع اه بيان من باب المأذون و في كب ما لفظه لكن إذا قطف بعضه فقيل ح انه يكفي فيملك الكل و كذا في سائر المنقولات كما في الارض فان تصرف المشتري في بعضها يكفي قيل ع يحتمل أن المنقولات تخالف الارض و ان نقل بعضها لا يكفي في نقل الكل ( 5 ) بان قول زيد حيث المدة معلومة و مراد الاخوين حيث هي مجهولة كما في التذكرة اه ح فتح ( 6 ) لانه بيع و اجارة مدة معلومة ( 7 ) و هذا حيث الشارط المشتري فان كان الشارط البايع لم يصح وفاقا لانه رفع موجبه ( 8 ) و أبو ع و أبو مضر ( 9 ) و أخذ بالقطع قرز كما هو ظاهر الازهار و الاثمار و فتح الغفار اه ح فتح بناء على صحة التلفيق و المذهب عدم الصحة لانه بيع و اجارة اه ينظر فعلى هذا بيع العنب في جهات صنعاء فاسد لان العرف ان المشتري يبقيه إذا اشتراه خريفا و لو صلح للزبيب اه مفتي يعني على التلفيق و اما على المختار فصحيح و يؤخذ بالقطع قرز اه املاء سيدنا حسن رحمه الله و حاصل المسألة ان شرط البقاء لم يصح و ان شرط القطع صح و ان سكت صح و أخذ بالقطع الا أن يجري عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فظاهر كلام الائمة عليهم السلام أنه يصح مطلقا و يؤخذ بالقطع اه غيث لان العقد إذا احتمل وجهي صحه و فساد حمل على ما يصح ( 10 ) و لو كانا مضمرين إذا الضمير لا يصادم الشرط قرز

/ 634