وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ
مسألة من اشترى أنمارا الخ
ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء
[ ( قيل إلا ) أن يشتريه ( بشرط القطع ) فورا ( 1 ) صح بيعه لانه يمكن الانتفاع به و القائل بذلك ابن أبي الفوارس قال مولانا عليه السلام و في ذلك نظر و لهذا أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل و وجه الضعف ان ظاهر إطلاق الهادي و القاسم ان ذلك لا يصح و لو شرط القطع و كلام ابن أبي الفوارس تأويل لكلامهما ( 2 ) و لا وجه له و قال زيد بن علي ( 3 ) وم بالله و أبوح وش انه يصح بيع الثمر بعد نفعه و قبل صلاحه إذا شرط القطع قال م و أبوح أو سكت عن القطع و البقاء قيل ح و يؤخذ بالقطع أما إذا شرط البقا لم يصح البيع وفاقا ( و لا ) يصح بيع الثمر ( بعدهما ) أي بعد نفعه و بعد صلاحه ( بشرط البقاء ( 4 ) على الشجر فإن لم يشرط ذلك صح البيع و حاصل ذلك انه اما أن يشرط القطع البقاء أو يطلق ان اشترط القطع صح وفاقا و إن اشترط البقاء فظاهر قول الاخوين واحد قولي أبي ع لا يصح كما ذكر مولانا عليلم في الازهار واحد قولي أبي ع أنه يصح و لفق ( 5 ) الاستاذ بأن المدة إن كانت معلومة ( 6 ) صح و إلا فسد ( 7 ) قيل ح ( 8 ) و هذا هو المعمول عليه و أما إذا أطلق قيل ع ينظر فان لم يكن لهم عرف ببقاء الثمر صح و أخذ بالقطع و إن كان لهم عرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح و إلا فسد ( 9 ) و إذا اشترط القطع و تراضيا بعد ذلك على البقاء صح وفاقا ( 10 ) ]1 - لا فرق مع الاطلاق ( 2 ) خرجه من بيع فرخ باز و طفل عبد قيل ح و يفرق بينهما بان فيه انتفاعا لملك الغير عند القطع بخلاف العبد فمستقل ذكره معناه في الزهور ( 3 ) و قرره المؤلف اه ح فتح ( 4 ) مسألة من اشترى ثمارا قبل صلاحها أو بعده شراء فاسدا و قبضها بالتخلية على أشجارها لم يملكها فإذا أصابتها آفة أو سرقة قبل قطف شيء منها فهي من مال البايع اه بيان من باب المأذون و في كب ما لفظه لكن إذا قطف بعضه فقيل ح انه يكفي فيملك الكل و كذا في سائر المنقولات كما في الارض فان تصرف المشتري في بعضها يكفي قيل ع يحتمل أن المنقولات تخالف الارض و ان نقل بعضها لا يكفي في نقل الكل ( 5 ) بان قول زيد حيث المدة معلومة و مراد الاخوين حيث هي مجهولة كما في التذكرة اه ح فتح ( 6 ) لانه بيع و اجارة مدة معلومة ( 7 ) و هذا حيث الشارط المشتري فان كان الشارط البايع لم يصح وفاقا لانه رفع موجبه ( 8 ) و أبو ع و أبو مضر ( 9 ) و أخذ بالقطع قرز كما هو ظاهر الازهار و الاثمار و فتح الغفار اه ح فتح بناء على صحة التلفيق و المذهب عدم الصحة لانه بيع و اجارة اه ينظر فعلى هذا بيع العنب في جهات صنعاء فاسد لان العرف ان المشتري يبقيه إذا اشتراه خريفا و لو صلح للزبيب اه مفتي يعني على التلفيق و اما على المختار فصحيح و يؤخذ بالقطع قرز اه املاء سيدنا حسن رحمه الله و حاصل المسألة ان شرط البقاء لم يصح و ان شرط القطع صح و ان سكت صح و أخذ بالقطع الا أن يجري عرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فظاهر كلام الائمة عليهم السلام أنه يصح مطلقا و يؤخذ بالقطع اه غيث لان العقد إذا احتمل وجهي صحه و فساد حمل على ما يصح ( 10 ) و لو كانا مضمرين إذا الضمير لا يصادم الشرط قرز