منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[ أي بكيل أو وزن أو عدد ( 1 ) لا جزافا ( 2 ) و كان الكيل و الوزن و العدد ( وقع قبل اللفظ ) ( 3 ) و أراد أن يبيعه ( 4 ) ( أعيد ) كيله و وزنه و عدده ( لبيعه حتما ) ( 5 ) يعني على كل حال ( 6 ) و لا فرق بين السلم ( 7 ) و غيره ( 8 ) و صورة ما اشترى بتقدير أن يقول بعت مني هذه الصبرة على أنها مائة مد بمائة درهم أو كل مد بدرهم فأما لو قال بعت مني هذا المد فقيل ح هو يشبه المكايلة من حيث أنه لا يبعه حتى يعيد كيله و يشبه الجزاف من حيث أنه إذا لم يجب رد الزائد ( 9 ) قوله وقع قبل اللفظ يعني فأما إذا وقع بعد اللفظ ( 10 ) لم يحتج إعادة ( إلا الذرع ) ( 11 ) فلا تجب إعادته للبيع ( تنبيه ) اختلف العلماء هل الكيل و الوزن بمنزلة القبض ( 12 ) حقيقة أم لا فعن الامام أحمد بن سليمان و الامام ( 13 ) أحمد بن الحسين أنه بمنزلة القبض حقيقة فلو تلف قبل أن يوزن تلف من مال البائع و عن أبي جعفر ليس ]

منك هذا و يقبض المشتري فإذا أراد المشتري بيعه فلا بد من اعادة كيله أو وزنه فالصورتان أحدهما في الشرح و الاخرى في الاز فتأمل اه ذماري و قد حققه في قبيل فصل الربا أما الصورة الثانية فلا يستقيم لانه صورة الجزاف ( 1 ) على قول ط انه كالكيل و الوزن لا على قول ع انه كالزرع ( 2 ) و إذا كان جزافا صح بيعه ما لم يبعه بجنسه فيعاد الكيل و الوزن ان جوز فيه الزيادة و النقصان كما يأتي قرز ( 3 ) فعلا ( 4 ) و لو كان المشتري مشاهد الكيلة لقوله صلى الله عليه و سلم لا حتى يختلف لصاعان اه و لا يضله بعد البيع مع غيبة المشتري لان الكيل من باب التسليم لانه يصير المبيع معلوما و لا يسلم الا بحضرته و يكتفي بكيل البيع بحضرة المشتري و قيل لا قرز ( 5 ) لا لغير ذلك كالهبة على عوض و النذر و نحوه فيجوز قبل اعادة كيله و انما خص البيع للخبر اه ح لي

6 - حق التفسير أن يقال أي واجبا و لعل معنى قوله على كل حال عدم الفرق بين أن يكون المشتري الآخر مشاهدا لكيل المشتري الاول أم لا كما صرح به في الغيث اه غاية ( 7 ) يحتمل انه يريد رأس المال ان كان نقدا و يحتمل أنه يريد المسلم فيه مثاله في السلم في رأس المال أو يكول شيئا أو يزنه ثم يقول أسلمت إليك هذا في كذا فلا يصح من المسلم اليه أن يبيع رأس مال المسلم بعد قبضه الا بعد اعادة كيله قرز

8 - التولية و المرابحة و الا قاله ان جعلناها بيعا و في الغيث و سواء قلنا الاقالة بيعا أو فسخا و الوجه في ذلك انا إذا جعلناها بيعا فظاهر و أما إذا جعلناها فسخا فالوجه فيه انه مأخوذ بان يكيله إذا فسخ ليرده كما أخذه لانه اشتراه مكايلة لانه إذا لم يكل لم تصح الاقالة ( 9 ) لانه قد أشار اليه و الاشارة أقوى من التقدير

10 - لانه وقع الكيل و قد صار في ملك المشتري ( 11 ) و كذا العدد على قول ع قرز ( 12 ) و لو قال تمام القبض لكان أجلى المراد هل الكيل شرط في صحة القبض أم لا المختار ليس بشرط قرز ( 13 ) المهدي و قد افتى الامام أحمد بن الحسين في احمال قطن تلفت في شرس بعد ما حملها المشتري و قيل اعادة الكيل و الوزن انها من مال البائع

/ 634