وأماالشرط المتعلقة بالعقد - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأماالشرط المتعلقة بالعقد

[ على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى العاقد و ضرب يرجع إلى العقد و ضرب يرجع إلى المال الذي يتناوله العقد أما الذي يرجع إلى العاقد فهي أربعة الاول ( إيجاب مكلف ( 1 ) أو مميز ) ( 2 ) يحترز من الصبي و المجنون و السكران ( 3 ) الذي لا يميز فإن هؤلاء لا يصح بيعهم و شرائهم فأما المراهق ( 4 ) الذي له تمييز فإنه كالبالغ في صحة بيعه و شرائه عندنا إذا كان مأذونا ( 5 ) و قال ش لا يصح الاذن للصبي المراهق الشرط الثاني ان يصدر الايجاب من ( مختار ) ( 6 ) فلا ينعقد من المكره إجماعا ( 7 ) سواء باع أم اشترى من المكره أم من غيره و سواء باع بقيمته أم بأقل ( 8 ) إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على البيع للدين و نحو ذلك ( 9 ) قال السيد ح و لو أجاز ما باعه في حال الاكراه مختارا احتمل أن تصح اجازته لانه كالموقوف و احتمل أن لا تلحقه الاجازة ( 10 ) و هذا أظهر الشرط الثالث أن يكون ( مطلق التصرف ) ( 11 ) فلا يصح من المحجور ( 12 ) و العبد و الصبي المأذونين الشرط الرابع أن يصدر الايجاب من ( مالك ) ( 13 ) للمال الذي تناوله العقد ( أو متول ) كالوصي و الولي و الوكيل و الحاكم فلا يصح ( 14 ) من غيرهم و أما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة الاول أن يأتي ( بلفظ تمليك ) ( 15 ) ]

1 - و المعتوه كالصبي في ذلك و هو من غلبت عليه الغفلة و عدم الفطنة بالامور مع كمال تمييزه اه معيار و في البستان يصح بيع المعتوه إذا كان مميزا مأذونا قرز و قيل المعتوه اختلال العقل بحيث يخلط الكلام فتارة يشبه كلام العقلاء و تارة يشبه كلام المجانين فتثبت له جميع أحكام الصبي اه معيار و كل إيجاب و قبول حصل على ما لين فهو بيع و كل إيجاب و قبول حصل على منفعة و مال فهو اجارة و كل إيجاب و قبول حصل على مال و بضع فهو نكاح و كل إيجاب و قبول حصل على مال و طلاق فهو خلع و كل إيجاب و قبول حصل على مال وحده فهو هبة ذكر هذا في زوائد الابانة قرز للنفوذ و الصحة قرز ( 2 ) للصحة فقط قرز ( 3 ) فلا ينعقد بيعه و لا شراءه قيل بالاجماع و قيل في بيعه يعني احتمالين يحتمل أن يصح عقوبة له كالطلاق و يحتمل أن لا يصح و هو الاظهر ذكر معناه في شرح البحر لكن ينظر ما وجهه ففي كلام الهدوية اضطراب ( 4 ) المراد إذا كان مميزا و ان لم يكن مراهقا و هو الذي صرح به في الزهور اه ح فتح و هو الذي دخل في سنة البلوغ اه ح لي ( 5 ) و مع عدم الاذن يكون موقوفا على اجازة المؤذن قرز ( 6 ) للصحة قرز و لو هاز لا قرز ( 7 ) الا حيث نوى الصحة عند عقده فانه يصح اه ن قرز و قيل لا لانه لا حكم لنيته فيما ليس له صريح و لا كناية و صادقه المشتري على النية قرز في كتب الحنفية أن بيع المكره فاسد فينظر في دعوى الاجماع ( 8 ) ام بأكثر ( 9 ) و هو نفقة الزوجة و كذلك المسلم فيه إذا عدم في ملكه و قد حصل الاجل فانه يكرهه الحاكم على شراء ذلك الجنس و يصح البيع و الشراء و كذلك إذا كان الاكراه تأكيد للاذن للبيع نحو قول السيد لغيره بع عبدي و الا قتلتك اه ح حميد قرز ( 10 ) لان عقده كلا عقد قرز ( 11 ) شرطا للنفوذ قرز ( 12 ) أي لا ينفذ بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء قرز بيعه لا شراءه كما سيأتي قريبا ( 13 ) و لو جهل البائع ملكه حال البيع قرز غالبا احتراز مما أخذ بالمعاطاة فانه يصبح منه البيع مع كونه مالك ( 14 ) بل لا ينفذ بل يبقى موقوفا ( 14 ) و نحوه الاسعاد كقوله أعتق عبدك عن كفارتي على ألف فانه إذا ساعد بالاعتاق فكأنه قد تضمن إدخاله في ملكه و إخراجه عنه بالعتق بالامر فقام مقام الايجاب و القبول شرعا ذكره

/ 634