الفرق بين البيع والاجارة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين البيع والاجارة

[ أشبهه ( 1 ) مما فيه منفعة حلال قوله ذي نفع إشارة إلى ما لا نفع فيه كالهر الوحشي و الخفاش ( 2 ) و العقارب و الحيات و الفا رات فهذه لا يجوز ( 3 ) بيعها لعدم المنفعة فيها قوله حلال يحترز مما منفعته حلال نحو المزامير و الادفاف ( 4 ) و الدرأريج ( 5 ) و ما أشبهها ( 6 ) فهذه لا توضع في العادة إلا لفعل محرم شرعا فلا يجوز بيعها ( 7 ) ( و لو ) بيع ذو النفع الحلال ( إلى مستعمله في معصية ) ( 8 ) فذلك جائز ان لم يقصد بيعه ( 9 ) للمعصية و ذلك نحو أن يبيع العنب إلى من يتخذه خمرا و الخشب إلى من يصنعها مزاميرا و ما أشبه ذلك لكن ذلك مكروه قوله ( غالبا ) احتراز من بيع السلاح ( 10 ) و الكراع ( 11 ) فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين من كافر أو باغ أو نحوهما ( 12 ) كالاكراد إلا أن يبيعه بأفضل منه ( 13 ) و حاصل الكلام في ذلك ان شراء السلاح و الكراع و العبيد من الكفار و نحوهم جائز و كذلك إذا عوض بأدنى منه و أما بيع ذلك منهم فإن كان لا مضرة على المسلمين ( 14 ) جاز أيضا و ان كان ثم مضرة فظاهر قول الهادي عليلم و الوافي انه لا يجوز ( 15 ) البيع إليهم مطلقا قال مولانا عليه السلام و هو الذي أشرنا إليه في الازهار بقولنا غالبا يعني أنه لا يجوز البيع إليهم لانهم يستعملونه في معصية ( 16 ) قيل ع و عن م بالله و أبي ط و الامير ح وض جعفر أنه ان قصد نفع ]

1 - الديدان و الذباب و النحل لفراخ الدجاج فيجوز بيعها اه بحر قيل بعد موتها قرز ( 2 ) و هو طائر يطير الليل لا النهار بتشديد الفآء ابو شطيف قال الثعلبي كان عيسى عليه السلام بخلق الخفاش خاصة لانه أكمل الطيور خلقة له ثدي و أسنان و يلد و يحيض و لا يبيض و قال وهب بن منبه كان يطير حتى يغيب ثم يقع ميتا ليتميز خلق الله من خلق غيره ( 3 ) أى لا يصح و يكون فاسد اح لي أثمار قياس ما سيأتي في البيع غير الصحيح انه باطل لانه فقد صحة تملكها ( 4 ) و لو أخذها ليكسرها أو يوقدها الا أن يأخذها بعد كسرها اه ح لي قرز ( 5 ) كالطنبور يضرب به اه قاموس ( 6 ) الاصنام ( 7 ) لكنه يصح عند ابي ط كما يأتي في غالبا قرز ان قيل ما الفرق بين البيع و الاجارة قيل الفرق ان عقد الاجارة متناول المنفعة المحرمة فلم يصح بخلاف البيع فيتناول الرقبة و تملكها محرم و انما المحرم الانتفاع في المعصية و هو يقال لم فرق بين هذا و بين ما لو أجر بيته من ذمي لبيع فيه خمر فإنه لا يصح قيل الفرق ان العقد في البيع على العين و هو يمكن المشتري ان ينتفع بها في معصية بخلاف استئجار البيت و نحوه فلا يصح لان العقد وقع على المنفعة و هي محظورة و الله أعلم و قيل الفرق انه قد خرج المبيع عن ملك البايع بخلاف الاجارة فهي باقية العين فهو يستعمله في ملكه و هو لا يجوز اه خفتى و حثيث ينظر هل يحل بيعه إلى من يبيعه إلى من يضر المسلمين ظاهر الازهار الجواز اه مفتي و فيه نظر لان التعدي في سبب السبب كالتعدي في السبب قرز ( 9 ) فان قصد كان محظورا قرز فان فعل صح قرز ( 10 ) و الطعام و الباروت و الرصاص و كذا الامة اه قرز لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار ( 11 ) اسم الخيل و العبيد و الابل اه صعيتري ( 12 ) قطاع الطريق و قيل بدو العجم ( 13 ) قيل من جنسه اه لا فرق قرز ( 14 ) كبيع الخيل إلى الهند لعدم معرفتهم بركوبها اه ان

15 - صوابه لا يحل فان فعل صح سواء قصد نفع نفسه أم لا قرز ( 16 ) صوابه في مضرة المسلمين و الا لزم

/ 634