[ من شريكه ( إلا بحضور شريكه ( 1 ) أو اذنه ) ( 2 ) فمتى حضر جاز له التسليم و لو كره الشريك أو أذن و هو غائب جاز التسليم ( أو ) لم يكن الشريك حاضرا أولا أذن بالتسليم فان أذن ( الحاكم ) ( 3 ) يقوم مقام إذنه ( وأ ) ن ( لا ) يكن التسليم في محضر الشريك و لا إذنه و لا أذن الحاكم ( ضمن ) نصيب شريكه ( إن أذن ) ( 4 ) للمشتري أن يقبضه ( و القرار ) في الضمان ( على الآخر ) ( 5 ) و هو المشتري ( إن جنى ) ( 6 ) على المبيع ( أو علم ) ان التسليم بغير إذن الشريك لا يجوز و معنى ذلك أن البائع إذا غرم لشريكه رجع على المشتري بما غرم إن جنى المشتري أو علم فأما لو لم يجن و لا يعلم و تلف نصيب الشريك بآفة سماوية كان القرار ( 7 ) على البايع و إن تلف بجناية من غيرهما كان القرار على الجاني ( و لا ينفذ ( 8 ) في المبيع قبل القبض ) شيء من التصرفات من اجازة أو بيع أو هبة ( 9 ) أو نذر أو وصية أو نكاح ( 10 ) أو رهن حتى يقبضه ( 11 ) المشتري أو وكيله ( إلا ) ما كان استهلاكا ( 12 ) مثل ( الوقف و العتق ) ( 13 ) فانهما يصحان قبل القبض للمبيع ( و لو ) كان العتق ( بمال ) كالكتابة و نحو ]يجوز له الا بأحد هذه الثلاثة الوجوه قرز ( 1 ) و في التذكرة أو سلم في نوبته و قد ذكره غيره من المذاكرين و ظاهر الاز خلافه و قد حمل على ان المشتري أمين و الشريك في الناحية اه شرح فتح و هو انه لا يسلم و لو في نوبته الا بالشروط التي في الازهار قرز في مجلس التسليم قرز ( 2 ) و له أن يرجع عن الاذن قبل التسليم اه تجري قلنا ليس له الرجوع لان إسقاط حق اه ع ( 3 ) إذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضرا متمردا قرز فلو كان المشتري حاكما أو ولي يتيم و اليتيم الشريك كان كما إذا سلمه باذن الشريك اه ام و قرز ( 4 ) و لا يضمن ان قبضه المشتري لا باذن مطلقا جنى أم لا علم الاشتراك أم لا و لو كان البايع قد قبض الثمن في الصحيح اه ح لي أو وفر الثمن جميعه اه عامر ( 5 ) عبارة الاثمار على الآخذ ليدخل الوكيل قرز ( 6 ) فلو لم يجن و لا علم و لا اذن فعلى المشتري لانه غاصب ( 7 ) هذا في المنقولات لا في غيره فلا يطالب الا من تلف تحت يده عند الهادي عليلم كما في الغصب اه سيأتي عليه كلام ح لي انه مطلق مقيد بقوله و القرار على الآخر و لا فرق بين المنقول و غيره ان قبضه باذن البائع و الا ضمن مطلقا قرز ( 8 ) صوابه لا يصح بل يكون فاسدا و قرز لا كما تشعر به العبارة أنه يكون موقوفا المستحق قبضه باذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي لا الفوائد فيصح التصرف فيها قبل القبض و وجهه انه لا يبطل البيع بتلفها قبل قبضه اه مفتى و حثيث و هاجري و قيل و كذا فوائده لانه يبطل البيع فيها بتلف المبيع قبل القبض ( 9 ) و لو إلى رحمه فلا يصح ( 10 ) يعني نكاح العبد و الامة اه فان فعل كان فاسدا قرز 11 - قبضا جائزا ( 12 ) و استهلاك المشتري كالقبض للمبيع ( 13 ) في العقد الصحيح و قرز و كذا الاستيلاد قرز و هذا في العبد الابق و نحوه فاما فيه فلا يصح عتقه لانه يبطل خيار البايع ذكره في الشرح اه بيان ينظر فيه لانه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق كما في مسألتنا اه عامر يقال هذا منع حق الغير