[ بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول و غيره كالاتان و يرد عوض لبن الاتان إن قلنا بطهارته ( 1 ) قال و هو المختار و أما رد الجارية بالتصرية ففي ذلك احتمالان أحدهما لا ترد لان لبن الآدميين مقصود و الثاني يثبت و هو المختار ( 2 ) لان ذلك قد يقصد لتكون ضئرا و عند أبي ح أنه لا يثبت الرد بالتصرية لكن لا يرجع بالنقص كخيار رد المعيب بالعيب ( و ) المثال الثاني بيع ( صبرة ( 3 ) علم قدرها ( 4 ) البيع فقط ) دون المشتري ( 5 ) و أما حيث يكون العالم المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبائع و لا للمشتري قال عليلم و عندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل و علم البائع إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلا ( 6 ) ( و ) الرابع و الخامس الخيار ( للخيانة ) الواقعة من البائع ( في المرابحة و التولية ( 7 ) أيضا نحو أن يقول رأس مالي كذا و هو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 8 ) ( و ) السادس و السابع أن يشتري شيأ لا يعلم قدر ثمنه أو قدر المبيع فيخير ( لجهل ) معرفة ( قدر الثمن أو ) قدر ( المبيع ) مثال خيار معرفة مقدار الثمن أن يقول بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس و قد باع على سعر واحد ( 9 ) و لا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى كان للمشتري خيار معرفة ]1 - المختار يجب رد العين لا العوض لانه نجس عندنا و قيل لا يجب رده و لا عوضه عند من يقول بنجاسته ( 2 ) ) قال في البحر و لا يرد لبن الآدمية اذ لم تجر العادة بذلك اه مع التلف و الا وجب رد العين مطلقا و قرز ( 3 ) و كذا الثمن صبرة نحو الكف من الدراهم و علم قدرها المشتري فقط و قرز ( 4 ) و هذا في بيع الجزاف و في المقدر ما مر في الصبرة و أما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية فلو علما جميعا أو علم المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا و لم يثبت الخيار اه نجري ( 5 ) الا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له اه بيان و قرز ( 6 ) بل قد فرق الامام عليه السلام في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور و قيل الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع اه تعليق و قيل الفرق أن البيع إسقاط فلا يفترق الحال بين العلم و الجهل ( 7 ) هي كالمرابحة الا أنها بالثمن الاول ( 8 ) قال ص بالله و الرد لفقد الصفة و الخيانة نقض للعقد من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية تطيب الفرعية مع القبض و ترد الاصلية و يضمن تألفها مطلقا و أما معرفة مقدار الثمن و المبيع فينظر و لعله كخيار الرؤية اه و قيل تكون الفوائد كما في خيار الشرط و كذا المؤن اه بحر و قرز قلت الاولى أنه كالعيب فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي اه مفتى و عن الامام عليه السلام لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره م بالله و قرز ( 9 ) فرع و إذا اختلف في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الاول و لا البائع الاول لانه يشهد بفعله و بثمن مثلي يثبت في الذمة و قرز