منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ لا يستقر البيع إلا بعد تمييزها و يكون لهما الخيار ( 1 ) قال لكن يجب أن يستثني من عضو مخصوص ليقل التفاوت و هكذا في الانتصار الصورة الثانية من صور بيع الصبرة قوله ( أو ) قال بعت منك ( كل كذا بكذا ) نحو أن يقول بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم أو كل رطل بدرهم أو كل ذراع بدرهم أو كل حبة من الرمان بدرهم فإن البيع يصح ( 2 ) ( فيخير ) المشتري لمعرفة قدر ( الثمن ( 3 ) فان جاء و الثمن ينقص عن الصبرة أو يزيد ( 4 ) فله الخيار و يثبت له أيضا خيار الرؤية فيما هو مختلف قيل ع و خيار معرفة ( 5 ) مقدار المبيع يثبت أيضا تبعا لمعرفة مقدار الثمن ( 6 ) الصورة الثالثة قوله ( أو ) يقول البايع للمشتري بعت منك هذا المقدار ( على أنه مائة ( 7 ) مد أو مائة رطل أو مائة درهم ( 8 ) أو مائة شاة أو ثوب أو رمانة ( بكذا ) ( 9 ) درهم فإن البيع يصح الصورة الرابعة قوله ( أو ) يقول بعت منك هذه الصبرة على أنها ( ماية ) مد كل ( كذا ) ( 10 ) منها ( بكذا ) نحو كل مد منها بدرهم و نحو ذلك فان البيع يصح و للمشتري خيار الرؤية في المختلف ( 11 ) في هاتين الصورتين جميعا ( 12 ) ( فإن زاد ) المبيع ( أو نقص في ) هاتين الصورتين ( الاخرتين ( 13 ) التين هما على أنها مائة بكذا أو ماية كل كذا بكذا ( فسد ) البيع ( في المختلف مطلقا ( 14 ) سواء كان معدودا أو مذروعا ( 15 ) أم مكيلا أم موزونا ( و ) أما إذا زاد أو نقص ( في غيره ) أي في المختلف و هو ]